والشك وعدم العلم بالكلية، إن علم أن ثم منكرًا فإن ظن فلا عبرة بالظن، وإن شك يعني مترددًا فلا عبرة بذلك، وإن جهل ولم يعلم عن شيء ولم يعتقد شيئًا فلا عبرة به، يعني إذا علم أن ثم منكرا بأن قيل له: إن هذه الوليمة قد دعي إليها العازفون والمغنون، وفيها اختلاط بين الرجال والنساء، وفيها تصوير، وما أشبه ذلك هذا منكر، فهل يحضر أو لا؟ فصل المؤلف رحمه الله؛ قال:(إن كان يقدر على تغييره حضر وغيره) إن كان يقدر على التغيير حضر وجوبًا أو جوازًا؟ حضر وجوبًا، والوجوب هنا من وجهين:
الوجه الأول: أنها دعوة إلى وليمة عرس.
والوجه الثاني: أنها سبب لإزالة المنكر، وإزالة المنكر واجبة، والسعي إلى إزالة المنكر واجب، وعلى هذا فإذا علم أن في الوليمة منكرًا، وهو قادر على التغيير، وجب أن يحضر، استجابة للدعوة من جهة، وتغييرًا للمنكر من جهة أخرى، كيف يقدر على تغييره؟
إذا علمنا أنه رجل مُطاع، رجل مطاع إما لعلمه، أو لسلطته، أو لجاهه، أو ما أشبه ذلك، هذا يعلم أنه قادر على التغيير، فهنا نقول: احضر وغير وجوبًا، يقول .. نعم، حضر وغير وإلا أبى، يعني وإلا بأن علم أن ثمة منكرًا لا يقدر على تغييره، أبى يعني امتنع، وحينئذ لا يحل أن يحضر.