طيب إذا قال قائل: ألا تُجوِّزون له أن يذهب ويجعل في أذنيه قطنًا لئلا يسمع، ويغمض عينيه لئلا يرى، فما نقول؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يجوز؛ لأن الله قال:{وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا} يعني إن قعدتم {مِثْلُهُمْ}[النساء: ١٤٠]. فلا يجوز.
يقول رحمه الله:(وإن علم به ولم يره ولم يسمعه؛ خير): خير بأيش؟ بين أن يجيب أو لا يجيب، وهذا في الواقع فيه نظر؛ لأنه إذا علم أن في الوليمة منكرًا لكنه مثلًا في جهة ثانية في الحجرة الثانية، وحضر دون أن يُنكر، صار هذا نوع أيش؟
طلبة: إقرار.
الشيخ: نوع إقرار، ولهذا نرى خلاف ما قال المؤلف، نرى أنه إذا علم به ولم يره ولم يسمعه، وجب عليه الإنكار، فإن لم ينقادوا لقوله، فليخرج تعزيرًا لهم على الاستمرار في المعصية، علمتم هذا؟ المؤلف رحمه الله يقول: يُخير؛ إن شاء بقي وإن شاء انصرف، ولكن نقول: لا، الأولى أن يقول: يا جماعة أنتم عندكم الآن منكر في الغرفة الثانية، فإما أن تُزيلوه وإما ألا أقعد، فلا يخير، نعم لو فُرض أنه في هذه الحال لو انصرف لصار فيه قطيعة رحم، فهنا قد نقول: بقاؤه أولى لأنه لم ير ولم يسمع، ولكن يعظ وينصح ويُنكر، فإن لم يستجيبوا فلا بأس أن يجلس؛ لأنه ليس مع الذين يفعلون المنكر.