للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: (باب عشرة النساء) أي معاشرة الزوجات، وهي التعامل بين الزوج وزوجته، يقول المؤلف: يلزم كل واحد (يلزم الزوجين العشرة بالمعروف). ودليل ذلك قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩].

فالحكم واضح، والدليل واضح، وقوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أحال الله عز وجل المعاشرة إلى المعروف، وعليه فتكون المعاشرة مختلفة باختلاف الأزمان والأحوال والأمكنة، فيكون هذا من العشرة بالمعروف عند قوم وليس عند آخرين، ويكون هذا واجبًا على شخص دون شخص حسب الحال، فمثلًا إذا كُنا في بلاد لا تخدم المرأة زوجها في بيته، فهنا نقول: يجب عليه أن يأتي بخادمة، ولا يخدمها؛ لأن هذا هو المعروف، وإذا قال لها: اطبخي لنا الغداء معي ضيف، لها الحق أن تقول: اطبخه أنت، إذا كنا في بلد ليس من العادة أن المرأة تخدم الزوج، وإذا كنا في بلد من العادة أن المرأة تخدم الزوج في الطبخ والغسيل وتنظيف البيت وحلب الشاة وما أشبه ذلك، ألزمناها بها، ألزمناها بذلك، فإذا قالت: البلاد الفلانية لا يلزمون الناس بهذا، لا يلزمون الزوجات بهذا، يقول: إن الله قال: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، في بلاد الكفار يقدّمون المرأة على الرجل، حتى سمعنا أن الرجل تمشي زوجته أمامه وطفلها المحمول على الكتف، مع من؟

الطلبة: مع الزوج.

الشيخ: مع الزوج، وإذا كان أكبر من الكتف فبالعربية، والذي يدفه من؟

الطلبة: الزوج.

الشيخ: الزوج، والمرأة أمامه سيدة، هذا موجود أظن.

طالب: نعم.

الشيخ: موجود، لو أن أحدًا من النساء عندنا قالت: سأعمل مثل هذا، قال: يلا نذهب إلى جيراننا، إلى أقاربنا، احملي الولد، قالت: احمله أنت، ثم أراد أن يتقدمها، فقالت: ارجع ورا، تُمكَّن ولَّا لا؟

طالب: لا تُمكن.

الشيخ: ليش؟

طالب: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>