للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وكان الصحابة يستخدمون النساء في البيوت وفي البساتين، حتى كانت امرأة الزبير رضي الله عنه تحمل النوى على رأسها من المدينة إلى مكانهم خارج المدينة، مع أن النوى هذا ليس لها مصلحة فيه، لكن هذا ما جرت به العادة، فإذا قالت امرأة في بلدٍ جرت العادة أنهم يستخدمون الزوجات: أنا أريد خادمًا، قال لها زوجها: لا، والحق معه أو معها؟

الطلبة: معها.

الشيخ: معها؛ لأن الله قال: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. ومن المعروف أيضًا أن تقابل الزوجة زوجها بما يقابلها به، وأن يقابلها بما تقابله به، فإذا قدَّرنا أنه قصر في حقها فلها أن تقصر في حقه، المعاشرة من الجانبين، وليس له الحق في أن يطالبها بكامل حقه مع تقصيره؛ أولًا لأن الله قال: عاشروهن، والمعاشرة مفاعلة تقتضي وجود العشرة من الجانبين، وثانيًا أن الله قال: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٩٤].

وقال: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: ١٢٦]، فإذا قدرنا أن الرجل لا ينفق النفقة الواجبة على زوجته، وامتنعت منه في فراشه، دعاها إلى الفراش وأبت، هل تلعنها الملائكة حتى تصبح؟

الطلبة: لا.

الشيخ: لا؛ لأنها محقة في ذلك؛ إذ إنه قصر في واجبها، فلها أن تقصر في واجبه، ولهذا قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} مشاقة من الطرفين {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: ٣٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>