للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجب أيضًا (ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكرهُ لبذله) يقول: يحرم مطل والتكره لبذله. المطل كأن تقول له: ائت بالغداء ائت بالعشاء، تقول الساعة السابعة: هات الفطور، يقول: طيب إن شاء الله، هات جاءت الثامنة هات قال: إن شاء الله يجي، التاسعة، العاشرة، الثانية عشرة، فجاء بالفطور والغداء، سيكون بعد الواحدة والنصف، هل هذا مماطل ولَّا غير مماطل؟

الطلبة: مماطل.

الشيخ: مماطل حرامٌ عليه، حتى لو جاء بالفطور لكن في زمن متأخر فهو قد أتى محرمًا، اللهم إلا أن يكون له عذر، كأن لا يجد ما يشتري به أو يكون مثلًا البقالات مغلقة أو ما أشبه ذلك، كذلك لو جاء به مُتكرهًا لبذله، جاء بالفطور لكن قال: الله يتعبك أتعبتينا، كل يوم فطور، كل يوم فطور، هذا باذل ولَّا غير باذل؟

طالب: غير باذل.

الشيخ: لا، باذل، لكنه متكره، نعم، أو دعاها إلى فراشه مثلًا وجاءت في حال ما تدعو للنشاط فهذا أيضًا تكره للبذل، حرام على الطرفين، على المرأة أن تبذل واجبها، متكرهة له وكذلك الزوج، وهذا يدل على كمال الدين الإسلامي، وأنه يجازي بالعدل وبالواجب. طيب إذا كان مقصرًا في النفقة وهي قادرة على أن تأخذ من ماله بغير علمه ألها أن تأخذ؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، أفتاها بذلك سيد المفتين من البشر محمد صلى الله عليه وسلم، حين جاءت هند بنت عتبة إليه صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ» (١٣) أفهمتم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>