للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قدرت على أن تأخذ شيئًا من ماله بلا علمه فلا بأس تأخذ (وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها)، إذا تم العقد يقول: لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها، ذكر شرطين بعد تمام العقد، إذا طلب الزوج الزوجة، فإنه يلزم أن تسلم له بشرطين: أن تكون حرة، وأن يوطأ مثلها، والتي يوطأ مثلها هي التي تم لها تسع سنين غالبًا، الغالب أن المرأة إذا تم لها تسع سنين صارت صالحة للوطء، وقبله لا تصلح، هذا الغالب، وبعده صالحة، هذا الغالب أيضًا، غير الغالب أن من النساء من يكون صغير الجسم، ضعيف النمو، تبلغ عشر سنين وهي كأنها بنت ست سنين، أو بالعكس؛ تجد بعض النساء مثلًا سريعة النمو، لها ثمان سنين وكأنها بنت عشر سنين مثلًا، لكن الفقهاء رحمهم الله لا يمكن أن يطبقوا هذا على كل فرد، وإنما يذكرون الغالب أن بنت تسع سنين يوطأ مثلها، هذا الغالب، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ولها ست سنين وبنى بها ولها تسع سنين (١٤).

(في بيت الزوج) يعني يجب أن تُسلم في بيت الزوج، إن طلبه، أي طلب أن تُسلم إليه في بيته، ولم تشترط دارها أو بلدها، إذا كان الزوج في بلد آخر، نعم الآن إذا تم العقد وجب تسليم المرأة بشرطين: أن تكون:

طلبة: حرة.

الشيخ: وأن يوطأ:

طلبة: مثلها.

الشيخ: مثلها طيب، وأين تسلم؟

طالب: في بيت الزوج.

الشيخ: في بيت الزوج، إلا إذا كان هناك شرط. وكون ذلك التسليم في بيت الزوج بناء على العادة؛ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>