للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا كان من عادة الناس ألا تسلم إليه إلا في بيت أهلها وجب أن يُمشى على العادة؛ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩]. والعادات في هذا تختلف، فمثلًا هنا عندنا العادة أنْ لا تسليم إلا في بيت أهل المرأة، في بيت الزوجة، وسمعت أنه يوجد في بعض البلاد أن التسليم يكون في بيت الزوج، بمعنى أن الزوجة يُؤتَى بها إلى زوجها، فهل سمعتم بها.

طالب: نعم، عندنا يا شيخ.

الشيخ: عندكم طيب، وهذا هو الظاهر من كلام الفقهاء؛ أن الزوجة هي التي يُؤتَى بها للزوج، حتى قال بعضهم: إن الرجل في هذه الحال يُعذر بترك الجماعة لو قيل له: سنأتي بزوجتك في الساعة الفلانية، ولا يكون هذا إلا والناس يصلون في الجماعة، قالوا: إنه يُعذَر بهذا؛ لأن العادة أنه يؤتى بالزوجة إليه، فلو فرض أنه خرج يصلي في المسجد وجاءوا بها إلى بيته ولم يجدوه صارت المسألة نكبة، فرخص له بعض العلماء بترك الجماعة لهذا الغرض.

إذن قول المؤلف: (في بيت الزوج) نقيده نحن بشرط:

طالب: العادة.

الشيخ: إذا كان هذا هو العادة، فإن كان العادة أن تسلم في بيت أهلها اتُّبعت العادة، بدأ الناس الآن لا يسلمونها في بيت أهلها ولَّا في بيت الزوج في أيش؟

طالب: في الصالة.

الشيخ: في قصور الأفراح، يمشي على هذا، على ما جرت به العادة، مفهوم قوله: (وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة) أنه يجب التسليم بمجرد العقد، فلو عقد عليها بعد الظهر قال: يلا هاتوا المرأة، قالوا له: نصبر بعد يومين ثلاثة يقول: ما أصبر، له ذلك أو لا؟

طلبة: له.

<<  <  ج: ص:  >  >>