للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: له ذلك إلا فيما استثناه المؤلف في قوله: (وإذا ستمهل أحدهما أُمهل العادة وجوبًا)، إذا استمهل يعني طلب المهلة، يعني تم العقد مثلًا وقال الزوج: والله الآن ما تهيأت، أنظروني لمدة يومين أو ثلاثة حتى أُهيئ البيت وأكون مستعدًّا لاستقبال زوجتي، يُمهَل أو لا؟ يُمهل، كذلك هم أهل الزوجة لو قالوا: والله إلى الآن لم تستعد الزوجة، تحتاج إلى مشط ولباس وغير ذلك، أمهلنا يومين أو ثلاثة، يجب عليه ولَّا لا؟

طالب: يجب.

الشيخ: يجب، ولهذا قال: (أُمْهِلَ العَادَةَ وُجُوبًا) والحقيقة أن هذه الجملة لا تخرج عن قوله فيما سبق: يلزم الزوجين أيش؟

طالب: العشرة بالمعروف.

الشيخ: العشرة بالمعروف داخلة في المعروف.

(لا لعمل جهاز) يعني لا يمهل لعمل جهاز، يعني التجهيز، فإذا طلب أهل المرأة أن يمهلهم لشراء الحاجات التي يجهزونها به يقول المؤلف: لا يلزمه القبول، العلة لأنه يمكن أن تشتري الجهاز وهي في بيت زوجها، لكن هذا قول ضعيف وخارج عن القاعدة العامة التي دل عليها الكتاب، وهي {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩]، ما جرت العادة إلا أن المرأة يكمل جهازها، والصواب أنه إذا استمهل أحدهما أُمهل العادة للجهاز ولغير الجهاز، هذا الصواب.

المؤلف يقول: لزم تسليم الحرة، وضدها الأمة، الأمة ماذا يقول؟ قال: (ويجب تسليم الأمة ليلًا فقط)، إذا تزوج أمة تسلم إليه بالليل فقط، بالنهار ما تسلم؛ لأنها مشغولة في النهار بخدمة سيدها، والرجل دخل على علم، يعرف أن هذه أمة وأن سيدها سيستخدمها، فقد دخل على بصيرة، ولهذا لو فرضنا أنها حرة واشترطت على الزوج ألا تأتي إليه إلا في الليل فالشرط لازم، يعني لو فرضنا أن امرأة مدرسة في النهار تشتغل وقالت له: لا آتي إليك إلا بالليل فهذا الشرط جائز؛ لأنه عبارة عن إسقاط حق له، وقد رضي بذلك، ولَّا فيه محظور شرعي، الأمة نهارها مستثنى شرعًا أو عادة؟

طلبة: شرعًا.

طالب: لا عادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>