للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: عادة. فنقول: إذا تزوج أمة مملوكة فإنها تسلم إليه في الليل فقط، طيب في النهار؟

طالب: مشغولة.

الشيخ: لا يلزم، إن تبرع السيد وسلمها له نهارًا، فهذا طيب، وإلا فالحق له، ولو قال قائل: إن هذا يرجع إلى العرف، فإذا جرت العادة بأن السيد إذا زوج أمته فقد تخلى عن جميع منافعها للزوج، فإنه يُعمل بالعادة. وإذا اشترط زوج الأمة أن تكون عنده ليلًا ونهارًا ورضي السيد يصح أو لا؟

طالب: يصح.

الشيخ: يصح؛ لأن الحق للسيد، وقد أسقطه، وليس في ذلك محظور. فإن قال قائل: وهل للإنسان الحر أن يتزوج أمة؟

طالب: نعم.

الشيخ: قلنا: أولًا كلام المؤلف رحمه الله ما ذكر: حر أو عبد، وقد يتزوج الأمة رقيق أو لا؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: إذا تزوجها رقيق فلا إشكال في الموضوع، وتأتيه ليلًا لا نهارًا إلا بشرط أو عادة مستمرة، لكن الحر يجوز أن يتزوج أمة بشرط أن يخاف العنت وألا يجد مهر حرة؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} إلى قوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٥].

فإذا تم الشرطان وتزوج الحر أمة فلا حرج، وأولادها ماذا يكونون؟

طالب: أرقاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>