للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أولادها أرقاء لسيدها، فيكون أبوهم حرًّا، وهم أرقاء للسيد، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رقَّ نصفُه؛ لأن أولاده جزء منه، ويكونون أرقاء، وقد ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا اشترط الحر أن يكون أولاده أحرارًا فلا بأس، لكن هذا مخالف لظاهر النص، والصواب أنه لا يحل للحر أن يتزوج امرأة إلا بالشرطين، حتى لو اشترط أن يكون أولاده أحرارًا فإن النكاح لا يصح.

يقول: (ويباشرها) يعني يباشرها أي له أن يباشرها، من؟

طلبة: الزوج.

الشيخ: الزوج، يباشرها وإن لم يحصل الدخول الرسمي؟

طلبة: لا.

طلبة آخرون: نعم.

الشيخ: نعم، لو عقد عليها مثلًا وهي في بيت أهلها لم يحصل الدخول الرسمي الذي يحتفل به الناس، فذهب إلى أهلها وباشرها، يجوز؟

طلبة: نعم يا شيخ.

طالب آخر: شرعًا جائز.

طالب آخر: حسب العرف.

الشيخ: العرف ما فيه عرف.

طالب: شرعًا جائز.

الشيخ: يجوز لأنها زوجته، وقد قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٥، ٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>