للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أحسنت ليس من المعاشرة بالمعروف، إذن وكل الأمر إلى.

طلبة: المعروف.

الشيخ: نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

طالب: أصبح الناس بعضهم ( ... ).

الشيخ: نعم.

طالب: أصبح تباين ما تستطيع ( ... ).

الشيخ: هذه لا بد من الشرط، إذا تباين العرف فإن كان مشروطًا في العقد أن يكون لها خادم لزم، وإن سُكت فالأصل عدم الوجوب.

طالب: شيخ، قلنا: إن الرجل إذا عقد أنه ليس له أن يجامع للاحتراز، طيب يا شيخ إذا ..

الشيخ: أنا قائل: ليس له أن يجامع؟

طالب: لا يا شيخ لفظًا.

الشيخ: لا يا جماعة طيب الأحسن ألا يجامع لهذا السبب.

طالب: شيخ طيب يعني إن جامعها، يعني إن كان عزل أو اتخذ الحبوب التي تمنع من الحمل كذلك؟

الشيخ: ما فيه مانع، لكن أنت تعلم أن العلماء يقولون: يحرم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها؛ لأنه ما يحصل كمال الاستمتاع إذا عزل، وربما يشق على المرأة مشقة عظيمة تتألم إذا تهيأت مثلا للإنزال ولم تنزل يصعب عليها كثيرًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا بأس للزواج من الأمة؛ لأن له أن يتزوج إذا اشترط أن يكون أولاده أحرارًا، وكأنه أخذه من قول الإمام أحمد: إذا تزوج الحرّ أمة رق نصفه. فجعل العلة أن أولاده يكونون أرقاء، لكن من يقول: إن هذه العلة قد يكون العلة هذه، وقد يكون العلة الدناءة، كون الإنسان نزل بنفسه من منزلة الأحرار إلى منزلة الأرقاء، وأيضًا ربما يُعير بذلك زوج الأمة، قد يُعير بهذا، لا يمكن أن نقول: إن العلة الوحيدة هي أن أولاده يكونون أرقاء.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هي امرأة ولَّا رجل، إن كان رجلًا لا بأس أن يأتي بلا محرم نعم، لا يأتي بخادمة أكتر مبالغة كعلَّامة، نعم امرأة هي امرأة ولَّا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا» (١٥) ويش تقول؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما أدري والله أيش تقول؟

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>