للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، هو يلزمه أن يأتي بخادمة لها محرم، فإذا قال: أنتم اشترطتم عليَّ خادمة، والرسول صلى الله عليه وسلم منع من سفر المرأة بلا محرم، وأنا ما أستطيع أعصي الرسول، قلنا: يلزمك الخادمة وما يلزم عليها شرعا وهو؟

طالب: المحرم.

الشيخ: المحرم.

***

طالب: قال المؤلف رحمه الله: ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض. وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. ويحرم وطؤها في الحيض والدبر، وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حقوق الزوجين بعضهما على بعض: (ويباشرها)، وهذه الجملة للإباحة وليست للأمر، بل للإباحة، إلا أنه يجب عليه أن يباشرها بالمعروف، فلا يعرض عنها، لكن له أن يباشرها (ما لم يُضر بها أو يشغلها عن فرض) يعني له أن يباشر زوجته في كل وقت وفي كل حين، وعلى كل حال، إلا في حالين؛ أن يضرها، أو يشغلها عن فرض، فإن أضر بها فإنه لا يحل له أن يباشرها؛ كامرأة مريضة يضرها أن يجامعها مثلًا، فيحرم عليه أن يجامع، وكذلك أيضًا إذا كان يشغلها عن فرض، مثل أن دعاها لنفسه مع ضيق وقت الصلاة، فإنه لا يحل له أن يفعل؛ لأن حق الله مقدم على حق الآدمي لسبقه عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» (١٦).

طيب هل له أن يباشرها وهي غير متهيئة لذلك، مثل أن تكون مشغولة بحوائج البيت أو غير هذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>