للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأمة له أن يسافر بها، لو تزوج أمة فليس له أن يسافر بها إلا إذا اشترط السفر بها، ولأن الأمة مشغولة بخدمة سيدها، بخلاف الحرة، وعلى هذا فيكون الأصل في الحرة أن يسافر بها مالم تشترط ضده، والأصل في الأمة ألا يسافر بها مالم يشترط هو أن يسافر، نعم، مالم تشترط ضده، فإذا اشترطت ضده ألا يسافر بها عن بلدها، إما مطلقًا أو إلى بلد معين، مثل أن تشترط عليه ألا يسافر بها إلى بلاد الكفر، فالأمر على ما شرطت، لا يسافر بها حسب الشرط، فإن غدرها وسافر بها وأذنت، مثل أن يقول لها: سافري معي هذه المرة ولك علي ألا أسافر بك مرة أخرى، فانخدعت ووافقت، فهل لها فيما بعد أن تمتنع؟

طالب: نعم.

الشيخ: نعم؛ لأنه غرَّها، أما لو طلب منها السفر هذه المرة بدون خداع، وبدون أن يعدها ألا يسافر بها، ثم سافر بها، فإنه له أن يسافر بها في المرة الثانية؛ لأنها لما أذنت بالسفر معه لأول مرة أسقطت الشرط الذي اشترطته لنفسها.

يقول: (ويحرم وطؤها في الحيض والدبر) يحرم وطؤها، أي وطء الزوجة، في الحيض؛ أي: إذا كانت حائضًا، دليل ذلك قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٢٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>