للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أحسنت، {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا}، إذا سافر فوق نصف سنة إن كانت المرأة سكتت ورضيت بسفره ما عليه شيء، ولا نطالبه بشيء، لماذا؟ لأن الحق لها، فإذا سكتت سكت، وإن طالبت بقدومه فإن قدر أن يقدم لزمه، وإن لم يقدر -كما لو كانت هناك حروب أو مخاوف أو برد شديد لا يتمكن معه من الحضور، أو معيشة مضطر إليها لا يستطيع أن يدعها- فهنا نقول: تتقدر المسألة بقدر أيش؟ الحاجة والضرورة، وإذا لم يكن هناك عذر قلنا: لا بد أن ترجع إلى أهلك، فإن لم يفعل وطالَبَتْ بالفراق فُرِّق بينهما؛ لأنه لا يمكن أن تبقى المرأة معلَّقَة لا مُزوَّجة ولا مطلَّقة، إما أن تكون زوجة حقيقةً ويأتي إليها الإنسان، وإما إذا رغبت أن يفرَّق بينهما.

وقوله: (إن أبى أحدَهما) (أحدَهما) أيش الأحد؟ الجِمَاع كل ثُلُث سنة مرة، والقدوم إذا سافر فوق نصف السنة، فإن سافَر نصف سنة أو ثُلُث سنة لا يلزمه أن يلبى طلبها.

قال المؤلف: (وتُسَنّ التسمية عند الوطء وقول الوارد)، يعني: يُسَنّ للإنسان إذا أتى أهله أن يُسَمِّي، وأن يقول ما ورد، فيقول: «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا»، كلما أراد أن يأتي أهله يقول: «اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا»، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّهُ لَوْ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا» (٦)، فهذا من أسباب حماية الولد من الشيطان، حماية الجسم وحماية المنهج والعمل، وما أرخص هذه القيمة أن يقول الإنسان: «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا»، الرسول يقول: «لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>