للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: لا؛ لأن الله تعالى قال: {عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وليس من العشرة بالمعروف أن يتزوج رجل امرأة شابة ثم يدعها بعد أربعة أشهر يطؤها مرة، أما الْمُولِي فإن هذا شُرِع في حال خاصة، وهي أيش؟ الإيلاء، والإيلاء له أحكام خاصة، ولهذا نقول للرجل: إما أن تطأ في الأربعة أشهر، وإما أن تُطَلِّق: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}، فكيف نستدل في مسألة فُرِضَت في حال الإيلاء واليمين نقيس عليها مسألة في الرخاء، هذا مخالف للقياس.

إذن ما هو الصواب؟ الصواب: أن يعاشرها بالمعروف، وأن يجامعها على وجه يُرْضِي الجميع، فكما أن الرجل له رغبة في الجماع، ومن الناس مَن يرغب أن يجامع كل ليلة، أو في اليوم مرة، وفي الليل له مرة، فكذلك المرأة لها رغبة في الجماع، وبعض النساء تكون رغبتها أكثر من رغبة الرجال، فكيف نقول: لا يلزمه إلا كل ثُلُثِ سنة مرة.

إذن الصواب في هذه المسألة كالصواب في المسألة الأولى، مثل الْمَبِيت، أن المرجع في ذلك إلى العرف، {عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، نعم لو أن الإنسان شيخ كبير له ثمانون سنة تَزَوَّج عجوزًا كبيرة لها سبعون سنة يكفيها أن يجامع كل ثُلُثِ سنة مرة؟ ربما يكفي، لكن شابة وشاب ما يكفي هذا، فلذلك نقول: {عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

(وإن سافَرَ فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدَهما فُرِّق بينهما بطلبها)، (إن سافر فوق نصفها) أي: فوق نصف السنة، كم نصف السنة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ستة أشهر؟ نصف السنة هلالية ما هي ميلادية؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: كله واحد؟ ما دليلك على أن نصف السنة ستة أشهر؟

طالب: نقسم على اِثنين.

الشيخ: تقسم على اثنين، ما الدليل على أن المقسوم إذا قسمته على اثنين حصل ستة؟

الطالب: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} [التوبة: ٣٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>