للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، إذن القول هذا ضعيف، والصواب أنه يلزمه أن يبيت عند الحرة ما يُعَدّ معاشرة بالمعروف، أليس كذلك؟ وبناء عليه لو كان عند إنسان ضيوف، وكان هؤلاء الضيوف يَرَوْنَ من إكرامهم أن يبيت عندهم في نفس الحجرة، فهنا نقول: لا بأس أن يبيت عند الضيوف ما داموا عنده ليلتين أو ثلاثًا أو أربعة، ويدع المرأة في الحجرة، ولا يُعَدّ هذا مخالفًا لأيش؟ للعشرة بالمعروف -انتبهوا يا إخواني- فالصواب إذن أن نُنزل هذه المسألة على القاعدة التي بَيَّنَها الله عز وجل في الكتاب في قوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، فنقول: بِتْ عندها كل ليلة ما لم يكن هناك سبب يقتضي ألَّا تبيت، فهذا يُعْمَل به.

قال: (وينفرد إن أراد في الباقي، ويلزمه الوطء إن قدر كل ثُلُثِ سنة مَرَّةً)، مشكلة هذه، يعنى في السنة كم؟ ثلاث مرات، إنسان شاب تزوج شابة نقول: لا يلزمك أن تطأها إلا أول ليلة من مُحَرَّم وأول ليلة من جمادى الأولى، ولَّا لا؟ أجيبوا، قَدِّرُوها حتى نكتب للرجال: تَزَوَّج إنسان امرأة شابة وهو شاب أول ليلة من مُحَرَّم يطؤها، وبعد ذلك متى؟ أول جمادى الأولى، وبعدين أول ليلة من رمضان، كم هذه؟ ثلاث مرات، وهي شابة، الحاجة تدعو إلى أن يجامعها أكثر من ذلك، وهو أيضًا شاب يحتاج إلى تحصين فرجه، نقول: لا يلزمك أن تجامع إلا في السنة ثلاث مرات، كل أربعة أشهر، كل ثُلُث سنة مرة، أيش الدليل؟

الدليل أن الله تعالى ضرب للمُولِي أربعة أشهر، فقال: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧] فهل هذا الاستدلال بالآية الكريمة صحيح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>