للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كل حال يقول المؤلف: (يلزمه أن يبيت عند الحرة ليلةً من أربع) لزوم، الدليل؟ قالوا: ما عندنا دليل، لكن عندنا تعليل؛ لأن أكثر ما يجمع إلى الواحدة كم؟ ثلاثة، أَضِفْهَا إلى الرابعة تكون أربعة، فإذا كان الإنسان عنده أربع زوجات يلزمه أن يبيت عند كل واحدة ليلة من أربع، صح ولَّا لا؟

إذن المسألة لا دليل فيها، وإنما فيها التعليل، ولكن هذا التعليل عليل؛ لأن هذا التعليل يقتضي أن نَقِيس مَن ليس عنده إلا واحدة على مَن عنده أربع، وهذا خطأ؛ لأن مَن عنده أربع لا يمكن أن يبيت عند كل واحدة إلا ليلة من أربع، ما يمكن يبيت عند كل واحدة ليلة من ليلتين، واضح يا جماعة؟ لكن مَن ليس عنده إلا واحدة يمكن أن يبيت عندها كل ليلة.

ولهذا نقول: إن هذا القول ضعيف؛ لأن هناك فرقًا بين المفروض والواقع، أما مَن عنده أربع نساء فلا شك أنه لا يلزمه أن يبيت إلا عند كل واحدة ليلة من أربع، لكن كَوْننا نفرض أن عنده ثلاث زوجات أخريات هذا غلط.

والصواب أنه يلزمه أن يبيت عند الحرة ما جرت به العادة، والعادة عندنا الظاهر عند جميع الناس أنه ليس من المعاشرة بالمعروف أن يبيت ليلة عندها، ثم في الليلة الثانية يبيت في حجرة أخرى، والمرأة واحدة والبيت واحد، هل هذا من المعاشرة بالمعروف؟

طالب: لا.

الشيخ: أجيبوا يا جماعة.

طلبة: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>