للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، ليس عليه إثم ولا كفارة، ألم تعلم أن لدينا قاعدة: كل مَن فعل معصية جاهلًا أو ناسيًا أو مُكْرَهًا فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة ( ... ).

***

سبق أن من القواعد المهمة جدًّا فيما يكون بين الزوجين: أن يعاشِر كل واحد منهما الآخر بالمعروف، وهذا لا شك أنه من محاسن الشريعة، ومن أسباب دوام العشرة وعدم النزاع.

سبق لنا أنه يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها ألّا يسافر بها، أليس كذلك؟ وذكرنا الدليل على هذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (٥).

ولكن إذا قال قائل: أليس من حق الزوج أن يسافر بالمرأة؟ فلماذا نمنعه من السفر بها إذا اشترطت ألَّا يسافر؟

نقول: لأن سفره بها من حقه، فإذا أسقطه عند العقد أيش؟ سقط، هو حقه، كما أن من حقها هي أن يَقْسِم لها، فإذا شرط عليها ألَّا يَقْسِم لها فإنه لا يجب عليه أن يَقْسِم.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وينفردُ)، ولَّا (وينفردَ)؟ القارئ قرأ (وينفردُ) فهل قرأت ذلك عن علم أو عن جهل؟

طالب: قرأت عطفًا على (ويلزمهُ).

الشيخ: (ويلزمهُ) إي.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، فيه (أن يبيتَ).

الطالب: يعنى إذا عطفنا على (يبيت) ينصب، أنا عطفته على (ويلزمه).

الشيخ: يعنى أنت بالخيار؟ إذن رمية من غير رامٍ، الصواب يتعين أن تكون (وينفردُ)؛ لأنك لو قلت: (ينفردَ) لأوجبت عليه أن ينفرد إن شاء في الباقي، وهذا لا يجب عليه، فالجملة معطوفة على (يلزم)، وإما استئنافية، ولا يصح أن تكون معطوفة على (يبيت) المنصوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>