للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: أن الإقدام على التبرع بها معصية، فإذا ارتكبها الإنسان فقد ارتكب مفسدة مُحَقَّقَة، وإذا زُرِعَت في الإنسان الآخر فقد تنجح وقد لا تنجح، فنكون ارتكبنا مفسدة محققة لمصلحة غير محققة، ولهذا نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه مطلقًا، حتى بعد الموت، وقد نصّ على هذا فقهاؤنا رحمهم الله، ذكرها في الإقناع في باب تغسيل الميت أنه لا يجوز أن يُقطع شيء من أعضاء الميت ولو أوصى به.

طالب: شيخ بارك الله فيكم، أصلًا بالأعم الأغلب أن الرجل الذي يأتي زوجته وهي حائض لا يكون إلا عن شبق أو عن شهوة قوية، يعني ما رأيكم لو قلنا يا شيخ: إنه لا يُفَرَّق بينهما خشية أن يقع في معصية أكبر هي أن يكون عرضة للزنا؟

الشيخ: نقول: هذا له دواء غير الوطء، يستمتع بما بين الفخذين ويكفي؛ لأن الإنسان اللي فيه شدة الشهوة أو الشبق يكفيه أن يجامع، بل يكفيه أن يُنْزل بأي وسيلة، والشبق لا تظن أنه شدة الشهوة فقط، الشبق -نسأل الله العافية- هو أن بعض الناس بمجرد ما يجد الشهوة تحتقن خصيتاه وتتورم، ويُخشى أن تتشقق، يعني ما هو شيء هين، وهذا يحصل كما قلت لكم بأي شيء، إذا أنزل بأي شيء زال الشبق.

طالب: شيخ، نعم لو نصحناه وفعل، لكن لو علمنا أنه لا يفعل وأنه يعنى لا ..

الشيخ: لا، يقلع عن ذلك.

الطالب: إلا أن يأتي امرأته وهي حائض، فلو قلنا بالتفريق بينهما لكان هناك مفسدة أعظم.

الشيخ: لا، إذا فَرَّقْنا بينهما ثم زنا فأمامنا حجارة صغيرة ندق بها رأسه.

طالب: إذا انقطع –مثلًا- دم الحيض، أو دم النفاس لفترة قليلة، فجامَع زوجته ثم تبين أنها ما زالت، فهل عليه شيء؟

الشيخ: هذا يكون جاهلًا، يعنى الإنسان لو ظن أن زوجته طهرت وهي اغتسلت أيضًا وصَلَّتْ، لكن تَبَيَّن أنها لم تطهر، أو أنه جامعها بناءً على أنها طاهرة، ولما فرغ من الجماع وجد أن فيها الحيض، هذا لا شيء عليه.

الطالب: هل نقول: إن عليه كفارة على مَن يقول بأن ..

<<  <  ج: ص:  >  >>