للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمأمور به: العانة، وأيش؟ والإبط والشارب، وهذه ما فيها شك أنها تزال، والمنهي عنه من؟

اللحية بالنسبة للرجال، والنمص بالنسبة للرجال والنساء، النمص: الذي هو نَتْف شعر الوجه، سواء الحاجبان أو غيرهما، هذا أيضًا معلوم أنه منهي عنه، والمسكوت عنه: اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أو يُكْرَه أو يَحْرُم؛ فمنهم من قال: إنه يجوز؛ لأن ما سكت الله عنه فهو عفو، وما دمنا أُمِرْنَا بشيء ونُهِينَا عن شيء يبقى هذا المسكوت عنه بين أن يكون مأمورًا به أو مَنْهِيًّا عنه، فإذا تساوى الطرفان ارتفعَا هذا وهذا، وصار من باب المباح.

وبعضهم يقول: لا، يَحْرُم؛ لأنه من تغيير خلق الله، والأصل في تغيير خلق الله المنع؛ لأن تغيير خلق الله من أوامر الشيطان، قال الله عنه: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: ١١٩]، فيكون حرامًا.

وقال بعضهم: إنه مكروه نظرًا لتعادل الأدلة المبيحة والمانعة، والذي أرى أنه لا بأس به؛ لأنه مسكوت عنه، لكن الأولى أَلَّا يُزَال إلا إذا كان مُشَوِّهًا؛ لأن الله لم يخلق هذا إلا لحكمة، لا تظن أن شيئًا خلقه الله إلا لحكمة، لكن قد لا نعلمها.

وهذا يجرنا إلى مسألة التبرع بالكلية، هل يجوز أو لا؟ بعضهم يقول: يجوز؛ لأن الإنسان قد يحيا على كلية واحدة، وهذا غلط، أولًا: لأنه أزال شيئًا خلقه الله عز وجل، وهذا من تغيير خلق الله، وإن كان ليس تغييرًا ظاهرًا بل هو في الباطن.

وثانيًا: أنه إذا قُدِّر مرض هذه الباقية أو تلفها هلك الإنسان، لكن لو كانت الكلية التي تبرع بها موجودة لسَلِم.

<<  <  ج: ص:  >  >>