للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الذمية) هي التي بيننا وبينها عهد، ولا تكون الذمة إلا لأهل الكتاب اليهود والنصارى على ما هو المشهور، والصحيح أن الذمة تعقد للنصارى واليهود وغيرهم، لكن غير اليهود والنصارى لا يحل للرجل أن يتزوج من نسائهم، ولو أن المؤلف رحمه الله قال: ولا تُجْبَر الكتابية، لكان أولى، أولى من وجهين:

لأن الكتابية يجوز نكاحها وإن لم تكن ذمية؛ ولأن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذمية، فلو أنه قال: ولا تُجْبَر الكتابية على غسل الجنابة.

إذا تزوَّج الإنسان يهودية أو نصرانية فهي في نفسها لا يلزمها غسل الجنابة؛ لأنه ليس عليها صلاة، وغسل الجنابة إنما يجب للصلاة، لكن هل يجوز لزوجها أن يجبرها على غسل الجنابة؟ يقول المؤلف: لا يملك إجبارها؛ لأنها لا صلاة عليها، وليس عليه شيء من دينها.

والصحيح أن له أن يجبرها على غسل الجنابة؛ لأنها إذا لم تغتسل عن الجنابة سيبقى المحل كريهًا، وربما يكون له رائحة غير طيبة منتنة، فالصواب أن له أن يجبرها على غسل الجنابة.

فإذا قالت له: أنا لا أصلي، يقول: لكن الحق لي أنا، أنا لست أريد أن أُجْبِرَك على غسل الجنابة من أجل أن تصلي، لكن أجبرك على غسل الجنابة من أجل كمال الاستمتاع، والله الموفق.

طالب: غفر الله لكم، شيخ، لَمَّا قلنا: الذي يجامع في الحيض يُكَفِّر ويتصدق بدينار، شيخ ترون هذا القول؟

الشيخ: أو نصفَه.

الطالب: أو نصفَه. (٤)

الشيخ: إذا صح الحديث نعم نقول به، إذا صح الحديث على العين والرأس.

الطالب: كم يعادل تقريبًا؟

الشيخ: يمكن الدينار ثلاثين جنيهًا سعوديًّا.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، للمرأة أن تزيل شعر رِجْلَيْهَا؟

الشيخ: اللي في ( ... ).

طالب: اللي في الساق.

الشيخ: اللي في الساق، أما إذا كَثُر وشَوَّهَ حتى صارت ساقها كساق الرجال فلا بأس، وأما إذا كان عاديًّا فهذا ينبني على قاعدة، وهي أن إزالة الشعور لها ثلاث حالات: مأمور به، ومنهي عنه، ومسكوت عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>