للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، صحيح، بعض النساء يَنْبُت لها شارب، فإذا قال لها: أَزِيلِي شعر الشارب قالت: لا بأس، الرجال لهم شوارب، له أن يجبرها؟ نعم له أن يجبرها؛ لأن هذا يُوجِب أن تعافها نفسه، إذا كان فيها شعرات في غير الشارب لكنها مُشَوِّهَة للوجه له أن يُجْبِرها على ذلك؛ شعر الإبطين؟ نعم له أن يجبرها على ذلك، شعر العانة كذلك من باب أولى، طول الأظفار له أن يُجْبِرها على قصها؟ نعم، اتباعًا للسنة من وجه، ولإزالة ما تعافه النفس من وجه آخر، وبهذه المناسبة أَوَدّ أن أنبه أن بعض سفهاء النساء أو سفيهات النساء يتخذن شعارًا يختص بالكافرات تُبْقِي ظفر الخنصر طويلًا كأنه رأس الحربة، وبقية الأظفار تقُصّها، هذا حرام؛ لأنه تشبُّه بالكفار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ في الظفر والشارب والإبط والعانة أَلَّا تُتْرَك فوق أربعين يومًا. (٢)

هل لها هي أن تطالبه بأخذ ما تعافه النفس؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم؟ سبحان الله!

طالب: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩].

الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنها ليس لها ذلك، لكن نقول: إن قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} تقتضى المعاشرة من الطرفين، فلهن مثل الذي عليهن، فإذا جاء الزوج شعث الرأس منتفش الشعر كله وسخ، جاي من عمله بالمكاين زيت وديزل وبنزين، وكل شيء رائحته تفوح من عشرة أمتار، فهل لها أن تجبره على التخلي من ذلك؟

الظاهر بلى؛ لأن الله قال: {عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وقال: {لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة البقرة: ٢٢٨]، وقال بعض السلف: إني لأَتَجَمَّل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي.

ولعل هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (٣).

قال: (ولا تُجْبَر الذمية على غسل الجنابة).

<<  <  ج: ص:  >  >>