للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يجبرها على غَسْل الحيض، أي: غسل بقية الدم؟ نعم له أن يجبرها على ذلك؛ لأن بقاء الدم مما يُوجِب أن تعافها نفسه، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يباشر أهله في حال الحيض يأمرهم أن يَتَّزِرُوا (١).

لئلا يشاهد الدم ومحل الدم فتتقزز نفسه في الحاضر والمستقبل؛ لأنه قد يتذكر ذلك في المستقبل ولو بعد الغسل، لهذا له أن يُجْبِرَها على غُسل الحيض وغَسله أيضًا.

وله أن يجبرها على غسل النجاسة، والنجاسة إذا كانت في محل الاستمتاع ولها محل معين فله أن يجبرها على غسلها؛ لئلا يتلوّث بمباشرتها، وإن كانت في غير محل الاستمتاع، مثل أن تكون في الظَّهْر لا علاقة لها بالاستمتاع، وليست المشاهدة بَيِّنَة، بل هي بَوْل قد يبس، فهل له أن يجبرها على ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف أن له ذلك؛ لأنه إذا تخيل أن في جسدها لطخة من البول فسوف يتقزز منها وينفر منها.

وله أيضًا: (إجبارها على أَخْذ ما تعافه النفس من شعر ونحوه)، يعنى: له أن يُجْبِرَها على أَخْذ ما تعافه النفس من الشعر مثل الشارب، صحيح المثال؟

طلبة: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>