للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَلْزَمُه أن يَبيتَ عندَ الْحُرَّةِ ليلةً من أربعٍ، ويَنفرِدَ إن أرادَ في الباقي، ويَلْزَمُه الْوَطْءُ إن قَدَرَ كلَّ ثلُثِ سَنَةٍ مَرَّةً، وإن سافَرَ فوقَ نِصْفِها وطَلَبَتْ قُدومَه وقَدِرَ لَزِمَه، فإن أَبَى أحدُهما فُرِّقَ بينَهما بطَلَبِها، وتُسَنُّ التَّسميةُ عندَ الوَطءِ وقولُ ما وَرَدَ، ويُكرهُ كَثرةُ الكلامِ، والنزْعُ قبلَ فَرَاغِها، والوَطءُ بِمَرْأَى أَحَدٍ، والتَّحَدُّثُ به ويَحْرُمُ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ في مَسكنٍ واحدٍ بغيرِ رِضاهما، وله مَنْعُها من الخروجِ من مَنْزِلِه، ويُسْتَحَبُّ إذنُه أن تُمَرِّضَ مَحْرَمَها وتَشْهَدَ جَنازتَه، وله مَنْعُها من إجارةِ نفسِها ومن إرضاعِ وَلَدِها من غيرِه إلا لضَرورتِه.

(فصلٌ)

وعليه أن يُساوِيَ بينَ زَوجاتِه في القَسْمِ لا في الوَطْءِ، وعِمادُه الليلُ لِمَنْ مَعاشُه النهارُ والعكسُ بالعكسِ، ويُقْسَمُ لحائضٍ ونُفَسَاءَ ومَريضةٍ ومَعيبةٍ ومَجنونةٍ مأمونةٍ وغيرِها، وإن سافَرَتْ بلا إذْنِه أو بإذْنِه في حاجتِها أو أَبَت السفَرَ معه أو الْمَبِيتَ عندَه في فِراشِه فلا قَسْمَ لها ولا نَفَقَةَ،

الثاني من الدليل النظري: أن هذا يشبه اللواط، وهو جِمَاع الذكر -والعياذ بالله- ولهذا سَمَّاه بعض العلماء اللوطية الصغرى، ومعلوم أن التشبه باللائطين مُحَرَّم؛ لأنه يؤدي إلى أن يعمل عملهم الْمُحَرَّم، فإن عُرف الرجل بوطء زوجته في الدبر فالواجب التفريق بينهما لئلا يبقيا على هذه المعصية، وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو حقّ.

قال: (وله إجبارها على غُسل حيض) أو (على غَسل حيض)؟

على غُسل وعلى غَسل أيضًا، له أن يجبرها على غُسل الحيض، فإذا قالت: إنها قد غسلت الفرج ونَظَّفَتْه فلهُ أن يُجْبِرَها؛ لأنه لا بد أن يكون وطؤه إياها إذا أراد كمال الاستمتاع على طهارة، فيقول: أنا لا تنجذب نفسي لوطء امرأة حائض لم تغتسل من حيضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>