للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم هل تجب عليه الكفارة إذا جامع في الحيض أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء بناء على صحة الحديث الوارد في ذلك؛ فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عليه الكفارة دينارًا أو نصفه (١٩)، فمن صحح الحديث قال: يلزمه أن يكفر بدينار، وهو ما يزن مثقالًا من الذهب أو نصفه على التخيير، وقيل: أو نصفه على اختلاف الحال؛ إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في توقفه قبل الغسل فنصف دينار.

طيب إذا عُرف هذا الرجل بكونه يطأ الزوجة في الحيض فهل يجوز إقرار زوجيته؟

الجواب: لا، يعني إذا عرفنا أن هذا الرجل مبتلى بالجماع في الحيض ولا يتحاشى ذلك، فإنه يجب أن نفرق بينه وبين زوجته؛ لئلا يقع في الحرام، كذلك يحرم وطؤها في الدبر؛ لأن هذا -أعني الدبر- ليس محل الحرث، وقد قال الله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣].

هذا من جهة الدليل الأثري، الدليل النظري أنه إذا حرم الله الوطء في الحيض من أجل التلوث بالدم فتحريم الوطء في الدبر من أجل التلوث بالقذر من باب أولى.

الثاني من الدليل النظري: أن هذا يشبه اللواط، وهو جماع الذكر والعياذ بالله، ولهذا سماه بعض العلماء اللوطية الصغرى، ومعلوم أن التشبه باللائطين محرم؛ لأنه يؤدي إلى أن يعمل عملهم المحرم، فإن عرف الرجل بوطء زوجته في الدبر فالواجب التفريق بينهما؛ لئلا يبقيا على هذه المعصية، وقد نصَّ على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو حق.

قال: (وله إجبارها على غُسل حيض ونجاسة) أو على غَسل حيض؟

طالب: غُسل.

الشيخ: على غُسل وعلى غَسل أيضًا، له أن يجبرها على غُسل الحيض، فإذا قالت: إنها قد غسلت الفرج ونظفته فله أن يجبرها؛ لأنه لا بد أن يكون وطؤه إياها إذا أراد كمال الاستمتاع على طهارة ..

وله إجبارُها على غُسْلِ حَيْضٍ ونَجاسةٍ، وأَخْذِ ما تَعَافُه النفسُ من شَعْرٍ وغيرِه ولا تُجْبَرُ الذِّمِّيَّةُ على غُسْلِ الْجَنابةِ.

(فصلٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>