للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نقول: ما يخالف، تزوج ( ... ) ربما لو هَدَّدَها بذلك وقال: أنا بتزوج أربعًا علشان ( ... ).

طالب: شيخ، الدليل على تحديد سفر الرجل ألّا يزيد فوق ستة أشهر؟

الشيخ: إي، ما فيه دليل إلا حديث عمر رضي الله عنه أنه كان يبعث البعوث إلى الثغور، وأنه سمع امرأة في خبائها تنشد تقول:

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَازْوَرَّ جَانِبُهْ

وَأَرَّقَنِي أَلَّا خَلِيلَ أُلَاعِبُهْ

فَوَاللَّهِ لَوْلَا خَشْيَةُ اللهِ وَالْحَيَا

لَحُرِّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ

سمعها عمر، وعمر رضي الله عنه تعرف حسن رعايته للأمة، فدخل على ابنته حفصة وسألها: ما أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت: أربعة أشهر (٩)، ولعلها أخذته من ضرب الله تعالى للمُولِي أربعة أشهر، قال: إذن نجعلها ستة أشهر؛ شهر ذهاب، وشهر إياب، وأربعة أشهر في الثغر، وجعلها ستة أشهر. عرفت ولَّا لا؟

فأخذ العلماء من هذا أن الإنسان إذا غاب عن أهله يُضْرَب له ستة أشهر، فهي سُنَّة عُمَرِيَّة، والمسألة كما قلت، يعنى كما يبدو ترجع إلى اجتهاد الحاكم، قد يقال: إن أصحاب الثغور في شغل، ولا يمكنهم أن يبقوا أقل من أربعة أشهر في الثغر، لكن لو كان الإنسان عاديًّا بيروح يتَّجِر مثلًا، يختلف الحكم، يعنى لو قيل أيضًا في هذه المسألة ما قلنا في المسائل الأخرى المحددة بشيء معين أن يقال: إن ذلك يرجع إلى المعاشرة بالمعروف لكان طيبًا ( ... ).

***

طالب: قال المصنف رحمه الله تعالى: ويُكْرَه كثرة الكلام، والنزع قبل فراغها، والوطء بمرأى أحد، والتحدث به، ويَحْرُم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب إذنه أن تُمَرِّض محرمها وتشهد جنازته، وله منعها من إجارة نفسها، ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>