للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان عشرة الزوجين وما يلزم لكل واحد منهما، قال رحمه الله تعالى: (ويُكْرَه) يعنى: للزوج، (النزعُ قبل فراغها)، يعني: يُكْرَه أن ينزع عن المرأة قبل فراغها، أي من شهوتها؛ لأن ذلك يُلْحِقُها ألَمًا عظيمًا، فلا بد أن ينتظر حتى لو أنزل، فإن الواجب عليه، والمؤلف يقول: (يُكْرَه)، والصحيح أنه يَحْرُم حتى تنتهي شهوتها.

وإنما قلنا ذلك؛ أنه يَحْرُم عليه النزع خلافًا لكلام المؤلف لِمَا في ذلك من تفويت شهوتها عليها من وجه، ولما في ذلك من أذيتها العظيمة من وجه آخر، ولأنه ربما يُفْضِي إلى أمراض بالنسبة للزوجة، وهذا من وجه ثالث.

فالصواب أنه لا يجوز أن يَنْزِع قبل فراغها، وأنه يجب عليه أن ينتظر حتى تفرغ وتُنْزِل هي، ثم ينزع إن شاء.

قال: (والوطء بمرأى أحد)، (الوطء بمرأى أحد) يعني: يُكْرَه للإنسان أن يطأ زوجته بمرأى من الناس، وبالله عليكم هل هذا شيء ينبغي أن يُقْتَصَر فيه على الكراهة؟ أبدًا، هذا حرام لا إشكال فيه، حتى المروءة لا تقبل هذا إطلاقًا، يعنى يجوز للإنسان أنه يُضْجِع زوجته في مجمع من الناس ويجامعها أمامهم؟ ! ولاحظوا أن مراد المؤلف إذا لم يكن هناك كشف عورة، فإن كان كشف عورة فإنه لا يجوز؛ لأن كشف العورة محرَّم، لكن بلا كشف عورة مثل أن يكون معها في لحاف واحد وأمام الناس يفعل بها، ما يصير هذا إطلاقًا، أَيُّمَا هذا أعظم قبحًا من أن يُجامعها في محل مستور، ثم يخرج للناس ويقول: جامعت زوجتي وفعلت بها كذا وكذا، أيهما أشد؟

طلبة: هذا أشد.

الشيخ: الأول أشد بكثير، ولهذا هذه تعتبر من هفوات بعض الفقهاء رحمهم الله، والصواب: أن ذلك حرام، وأنه لا يجوز إطلاقًا، لا في الشرع القويم، ولا في الذوق السليم أبدًا أن يجامعها بمرأى أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>