للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (والتحدث به) بأيش؟ بالجماع، يتحدث ويقول: فعلت بأهلي كذا وكذا، وفعلت كذا وكذا، جامعتها مضطجعة، أو على جنب، أو على ظهر، وما أشبه ذلك، مكروه عند المؤلف، ولكن الصواب أنه مُحَرَّم، وأنه من أعظم الذنوب، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن «شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى أَهْلِهِ فَيَتَحَدَّثُ بِمَا جَرَى بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ». (١٠)

والصواب أن ذلك مُحَرَّم، بل لو قيل: إنه من كبائر الذنوب، لكان أقرب إلى النص أن يتحدث الرجل بما صنع بأهله، وهذه أيضًا من هفوات بعض العلماء رحمهم الله، إذا كان الرسول يقول: إن أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من فعل كذا، كيف نقول: هذا مكروه.

يعنى لو قال قائل: هذا أشر من الشرك بالله، بناء على ظاهر اللفظ، لكان دَفْع ما يقول في غاية ما يكون من مشقة، فالحاصل أن القول الراجح أن التحدث بما جرى بين الرجل وأهله، أو أن تتحدث به المرأة أنه حرام ولا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>