للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يستعين بالله ويَقْسِم.

الطالب: ربما تكون مريضة وتعديه؟

الشيخ: لا بد من هذا؛ لأنها ما دامت عنده فلا بد أن يقسم لها، ولهذا لم يُبْقِ النبي صلى الله عليه وسلم سودة حين أراد أن يطلقها إلا حين أسقطت حقها.

طالب: شيخ، إذا أراد السفر إلى بلاد الكفار فأبت أن تسافر معه، فهل تلزمه النفقة والقسم؟

الشيخ: لا، لا يلزمه؛ لأنه يجب أن تسافر معه؛ لأنه بالإمكان أن تذهب إلى هذه البلاد وتحمي نفسها، حتى يعني أرى أن ذهاب الرجل بدون أهله إلى البلاد الأخرى خطر عليه، وكم من مصائب وقعت في هذا، تجد الرجل يروح –مثلًا- يقول لأهله: امشوا معي، تقول: لا، ثم إذا ذهب إلى هناك ضاع.

الطالب: أحسن الله إليك، اشترطت المرأة عند العقد ألَّا يتزوج عليها، فأبى العاقد وقال: إن هذا الشرط لا يصح، ثم علمت المرأة أن هذا الشرط ( ... )، فطالبت الزوج فيما بعد، كيف يكون ( ... )؟

الشيخ: لا، هذا يسقط حقها، ما دام أسقطته يسقط، إلا إذا قالت: بناء على ذلك، أو بناء على أن القول الراجح هو هذا أسقطه.

الطالب: لا، لم تقل؟

الشيخ: أجل، إذن يسقط حقها، الواجب أنها تحتاط لنفسها.

***

طالب: وإن تزوَّج بكرًا أقام عندها سبعًا، ثم دار، وثَيِّبًا ثلاثًا، وإن أحبت سبعًا فعل وقضى مثلهن للبواقي.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

سبق لنا قاعدة في مسألة القسم أن عماده الليل لمن معاشه بالنهار، والنهار لمن معاشه في الليل، وسبق لنا أيضًا أن مَن نشزت فلا قسم لها؛ لأنها أسقطت حقها بنشوزها، وذِكْر أمثلة للنشوز، وسبق لنا أن مَن سافرت لحاجتها بإذنه فالصواب أن حقها باقٍ؛ لأنها سافرت بإذنه، فهي غير ناشز، أما مَن سافرت بلا إذنه فإنه ليس لها قسم ولا نفقة؛ لأنها ناشز ..

<<  <  ج: ص:  >  >>