الشيخ: والمرأة يجب عليها أن تقوم بحق زوجها إذا قام بحقها؛ لأنه ليس هناك قرابة أو صلة توجِب أن كل واحد منهما عليه ما على الآخر، هذه معاملة بالمثل، أما مسألة القريب فالحق للأب على أبنائه وبناته.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، لو سافَرَت بلا إذنه في حاجته؟
الشيخ: بلا إذنه في حاجته؟
الطالب: بلا إذنه في حاجته، كأن رأت -مثلًا نفس المثال- أرادت أن تُمَرِّض أمه مثلًا وكان عاقًّا أو كذا، فسافرت في حاجته؟
الشيخ: إي نعم، يعني هو لا يريد أن تسافر إلى أمه لتمريضها، وهي قالت: أبدًا أمك لها حق عليك، أريد أن أذهب إليها أُمَرِّضها، فليس لها نفقة ولا قَسْم.
الطالب: ويكون نشوزًا كذلك؟
الشيخ: إي نعم، ويكون نشوزًا.
طالب: ( ... ) أساء معاملتها فلها إساءة معاملته، فهل إذا أساء معاملتها لها أن تمتنع عن الفراش؟
الشيخ: إي نعم، كل شيء، {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}، فمن منع حقك فلك أن تمنعه حقه.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، هل نقيد جميع مسائل القَسْم التي الحق مع الزوجة بما إذا لم تطل المدة، أما إن طالت فلا؟
الشيخ: يعني في المسائل هذه؟ يعني هذا وجيه؛ لأنه قد يكون مخالفة لقوله: {عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.
الطالب: الضرر على الزوجة الأخرى يعني.
الشيخ: إي نعم.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، إذا قلنا: إنها إذا سافرت ( ... ) فتأخرت، ففي ذلك ضرر، لو قسم لها في ذلك ضرر على الزوجتين ( ... ).
الشيخ: هي راضية، المرأة التي سافرت لحاجتها تعرف أنها ستبقى شهرين –مثلًا- وراضية بذلك.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذا اشترطت فحينئذ أرى -من غير أن أرجع إلى كلام الفقهاء في هذا- أنها إذا اشترطت عليه أن يرد الأمر إلى الأخرى يقول: هل توافقين أو لا؟
طالب: بارك الله فيك، إذا كانت زوجته مريضة، أو معيبة، أو مجنونة، ولكنه لا يستطيع الطلاق لكثرة الأعباء التي تترتب على الطلاق، فماذا يصنع؟