للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُستثنى من هذه المسألة -وهي أن تأبى السفر معه- ما إذا كانت شرطت عليه عند العقد ألَّا يسافر بها، فإن شرطت عند العقد ألَّا يسافر بها وتخلَّفَت عن السفر بناءً على الشرط فلها النفقة والقَسْم.

(أو أَبَت الْمَبِيت عنده في فراشه)، هذه المسألة الرابعة، إذا دعاها إلى فراشه فأَبَت فليس لها قَسْم، وليس لها نفقة، وهي آثمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». (١٦)

يقول: (فلا قَسْمَ لها ولا نفقة)، ففهمنا الآن أن المرأة إذا منعت حق الزوج سقطت نفقتها، وإذا منع نفقتها فهل يسقط حقه؟

الجواب: نعم، {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} [النحل: ١٢٦]، فإذا كان الزوج يمنع زوجته من النفقة فلها أن تمنع نفسها منه، ولها أن تأخذ من ماله بدون علمه، إذا كان يسيء معاملتها فهل لها أن تسيء معاملته؟ نعم؛ لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٩٤]، والله أعلم.

الطالب: لو سافرت بإذنه في حاجته طبعًا يجب عليه أن ..

الشيخ: يجب عليه الإنفاق والقَسْم.

الطالب: وأن يدفع لها تذكرة السفر؟

الشيخ: إي نعم، كل ما يتعلق بالسفر.

طالب: ( ... ) علاقة بين الرجل وامرأته فيها نوع من سوء التفاهم، ذكرتم أنه إذا ( ... ) حقها لها أن تسقط حقه، هل تكون هذه مثل قاعدة، يعني تكون قاعدة مطَّردة، فإنها قد تتعمم بين الوالد وأبنائه إذا ( ... ).

الشيخ: لا؛ لأن الولد يجب عليه أن يَبَرّ والده.

الطالب: والمرأة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>