هل يلزمه أن يعطيها قيمة التذاكر أو أجرة السيارة أو لا؟ لا يلزمه؛ لأنه لو أعطاها لوجب عليه أن يعطي الأخرى مثلها، لكن يعطيها من النفقة بمقدار نفقتها لو كانت مقيمة غير مسافرة، وفُهِمَ من قوله: إن سافرت لحاجتها، أنه لو أَذِنَ لها أن تسافر لحاجته فإنه لا يسقط القَسْم ولا النفقة، أما عدم سقوط النفقة فظاهر، فيرسل لها نفقة، أو تنفق من مالها وترجع عليه بعد، لكن كيف يَقْسِم لها وهي مسافرة؟ القسم لها وهي مسافرة أنها إذا رجعت قضى لها ما تخلَّف عن قسمته، لكن كيف السفر لحاجته؟ أيش الصورة؟
طالب: يمكن تذهب لتأتي له بشيء من هناك يعني.
طالب آخر: تُمَرِّض أمه في بلد آخر.
الشيخ: هذه من حاجاته؛ أن تُمَرِّض أمه، قال: إن أمي في المستشفى الفلاني –مثلًا- هو في المدينة، وأمه في مكة، دخلت المستشفى، فقال لأحدى الزوجتين: اذهبي إليها مَرِّضِيها، فذهبت، فالحاجة لِمَن؟
طالب: له هو.
الشيخ: الحاجة للزوج، لا تسقط نفقتها ولا القسم لها، وعندي في عدم سقوط القسم نظر، فإن الظاهر أن القسم يسقط؛ لأننا لو قلنا بعدم السقوط صار في ذلك ضرر على الزوجة الأخرى، ولا سيما إذا طال السفر، لنفرض أنها بقيت في السفر شهرين، ثم رجعت وقالت: أريد نصيبي من القسم، إذا قسم لها سيبقى منقطعًا عن الأخرى لمدة شهرين، وهذا قد يؤثر عليها، أما النفقة فالأمر فيها واضح.
يقول:(أو أَبَت السفر معه)، هذه المسألة الثالثة، إذا أبت السفر معه فليس لها قَسْم ولا نفقة، يعني إنسان له زوجتان، وأراد أن يسافر إلى مكة لعمرة، فقال لزوجتيه: اذهبَا معي، أما إحداهما فذهبت، وأما الأخرى فأبت، التي ذهبت لها القَسْم والنفقة، واضح، والتي أَبَت ليس لها قسم ولا نفقة؛ لأنها ناشز، والناشز ليس لها نفقة، وليس لها قَسْم.