للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقسم لمجنونة، لو كانت إحدى الزوجتين مجنونة مأمونة أو غير مأمونة، مجنونة يعنى: ليس لها عقل، لكنها مأمونة لا يمكن أن يخطر على باله أنها سوف تأخذ السكين وتشق بطنه، وغير مأمونة أيضًا يقسم لها، يعنى: لو كانت مجنونة غير مأمونة يخشى أنه وهو نائم تقوم عليه وتذبحه –مثلًا- يقول: يَقْسِم لها، لماذا؟ وهو يقول: أنا الآن عليّ خطر، ما دام غير مأمونة عليّ خطر، نقول: لا، مَن ألزمك بها؟ فيه طريق للتخلص منها، ما هو؟ الطلاق، والحمد لله، ما دام المسألة ممكن أن يتخلص الإنسان منها فما دام قد أبقاها ورضي بها على هذه الحال فالواجب عليه أن يعطيها حقها من القَسْم، إذا قال: إن هذه المجنونة لا تدري سواء جيت أو ما جيت، نقول: نعم، وإن كانت لا تدري؛ لأنه لا بد أن تعطيها حقها.

(وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها، أو أَبَت السفر معه، أو الْمَبِيت عنده في فراشه، فلا قَسْم لها ولا نفقة)، هذه المسائل نذكرها مسألة مسألة.

إذا سافرت بلا إذنه فليس لها قَسْم ولا نفقة؛ لأن هذا يعتبر نشوزًا، امرأة –مثلًا- طرأ عليها أن تذهب إلى أهلها في بلد آخر، فقالت لابنها الأكبر: امش معي، وسافرت بلا إذن الزوج، فهذه ليس لها قَسْم وليس لها نفقة.

(أو بإذنه في حاجتها)، أيضًا ليس لها قَسْم ولا نفقة، يعني هي طلبت من الزوج قالت: أُحِبّ أن أسافر إلى أهلي لزيارتهم، قال: لا بأس، أنت حرة، سافرت، يقول: ليس لها قَسْم وليس لها نفقة، أما عدم القسم فظاهر، ليش؟

طالب: لأنها مسافرة.

الشيخ: لبُعْدِها عنه وعدم تَمَكُّنِه من ذلك، وأما سقوط النفقة فيقول المؤلف: لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع، والآن لا يمكن الاستمتاع بها؛ لأنها سافرت.

ولكن هذا التعليل عليل، والصحيح أنه يجب أن ينفق عليها؛ لأنها إنما سافرت ومنعته من الاستمتاع بأيش؟ بإذنه، والحق له، فإذا سافرت وقد أَذِنَ لها أن تسافر وجبت عليه النفقة، سواء لحاجتها أو لغير حاجتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>