للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إلى بيت أهلها، على كل حال، هذه نتبع العرف، أما إن كانت النفساء عنده فيَقْسِم لها، وإن كانت عند أهلها فلا يلزمه القسم لها؛ لأنه قد يخجل أن يتردد على أهلها.

إذا قلنا: إنها عند أهلها، وقلنا: لا قَسْم لها، فهل إذا كانت ليلة هذه النفساء يذهب ويبيت في المسجد، ولَّا يبيت عند الثانية، أم ماذا؟

طالب: المساجد مغلقة.

الشيخ: المساجد مغلقة؟ عند جيرانه مثلًا، نقول: على كل حال إنه إذا كان لا يقسم للنفساء فلا بأس أن يوفِّر جميع أيامه للأخرى، لكن بشرط أنها إذا نفست الأخرى يوفِّر أيامه للأولى، فيكون هذا عدلًا، حتى لو فُرِضَ أن النفاس يختلف، بعض النساء ربما تطهر في عشرين يومًا، وبعضهن لا تطهر ولا بأربعين يومًا، فهذا لا بأس به، يعنى يسامح فيه.

كذلك يقسم للمريضة، وهذا واضح أنه يجب عليه أن يَقْسِم للمريضة حتى وإن كان لا يستمتع بها الاستمتاع الكامل، لكن هي زوجته، وربما نقول: إن قَسْمه للمريضة أوجب من قَسْمِه للصحيحة؛ لِمَا في ذلك من جَبْر خاطرها، وإدخال السرور عليها، وإدخال السرور على المريض له أثر بالغ في شفائه وعافيته.

وظاهر كلام المؤلف: ولو كان مرضها مُعديًا كالجذام، وهو كذلك؛ لأنه يمكن للزوج أن يتخلص من هذا، فيقول للمريضة بمرض مُعْدٍ: إما أن توافقي على إسقاط القَسْم لك وإما أن أطلقك، يخيرها ما فيه مانع.

(ومجنونة مأمونة وغيرها)، هذه عاد المشكلة ..

طالب: (ومعيبة).

الشيخ: عندكم .. نعم (ومعيبة)، يعني يقسم للمعيبة، رجل له زوجتان إحداهما معيبة، وسيأتي إن شاء الله بيان العيوب، يقسم لها ولو كانت معيبة، مثل أن تكون امرأة لا يمكن جماعها لسَدٍّ في فرجها، فيَقْسِم لها ولو كانت معيبة؛ لأننا قلنا: المقصود بالقسم هو إدخال السرور والأنس على كل واحد منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>