الشيخ: فعماد القَسْم في حقه النهار، ومَن كان معاشه في النهار عماد القَسْم في حقه الليل.
إذا قلنا: هذا العماد، فكيف يَقْسِم؟ يَقْسِم لواحدة يومًا وليلة، وللأخرى يومًا وليلة، وله أن يأتي كل واحدة منهما في يوم الأخرى، لا أن يخص إحداهما بذلك، يعنى –مثلًا- له زوجتان فاطمة وخديجة، يَقْسِم لفاطمة يومًا وليلة، ولخديجة يومًا وليلة، لا حرج أن يأتي فاطمة في يوم خديجة، وخديجة في يوم فاطمة، لكن على السواء، أما إذا كان اليوم يوم فاطمة فإنه يأتي خديجة، وإذا كان يوم خديجة فلا يأتي فاطمة فهذا جور لا يجوز.
قال:(ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغير مأمونة)، يعنى: يَقْسِم لكل زوجة أيًّا كانت حالتها، يَقْسِم للحائض، مع أن الحائض لا يجوز وطؤها، لكن يقسم لها من أجل الأُنْس به، وكونه عندها، فإن اتفقت الزوجتان على أن الحائض لا قَسْم لها، بمعنى أنه إذا كانت إحداهما حائضًا صار عند الأخرى مدة حيضها وتراضَيَا بذلك فلا بأس، لكن إذا كانت كل واحدة تريد يومها فلا بد أن يَقْسِم لها ولو كانت حائضًا؛ لأن هذا ظاهرُ فعلِ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
(ونفساء) يقسم لها أيضًا؛ لأن النفساء كالحائض في أنه يستمتع منها بما شاء ما عدا الوطء، لكن جرت العادة عندنا، ولا ندرى عن الناس الآخرين، أن النفساء تكون عند أهلها، وأن الزوج لا يَقْسِم لها، فهل عندكم الأمر هكذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نبدأ بالمصريين.
طالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: النفساء تبقى ببيت زوجها؟
طالب: لا، في بيت أهلها.
الشيخ: في بيت أهلها، إذا اختلف العُرف، وفي الجزائر؟
طالب: تبقى في بيتها.
الشيخ: في بيتها ما تذهب إلى أهلها، وعندكم، أيش الغالب؛ أنها تبقى ببيت زوجها؟