وسبق لنا أيضًا أن مَن نشزتْ فلا قَسْم لها؛ لأنها أسقطتْ حقَّها بنشوزها، وذكر أمثلة للنشوز.
وسبق لنا أن مَن سافرتْ لحاجتها بإذنه فالصواب أن حقَّها باقٍ؛ لأنها سافرتْ بإذنه فهي غير ناشز، أمَّا مَن سافرتْ بلا إذنه فإنه ليس لها قَسْم ولا نفقة لأنها ناشز.
ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة وهي:(مَنْ وَهَبَتْ قَسْمَها لِضَرَّتِها بإذْنِهِ أو لَهُ فجَعَلَهُ لأُخرى جَازَ) إذا وهبت المرأة قَسْمها لزوجها فله أن يجعله لمن شاء من زوجاته، وإذا قسمتْه لزوجةٍ معيَّنةٍ تعيَّنت الموهوب لها.
مثال الأول أنْ يكون لرجلٍ أربع زوجات، فقالت الأولى: وهبتُ قَسْمي لكَ. فيقول المؤلف إنه يجعله لمن شاء؛ للثانية، للثالثة، للرابعة، ولو قيل: إنه يجعله بينهن لكان هو الواجب، هو العدل، كيف ذلك؟ بأن نقول: إذا كان معه أربع نساء فالقَسْم يدور على أربعة أيام، فإذا وهبت الأولى قَسْمها فليكن القَسْم دائرًا على ثلاثة أيام؛ لأن هذا هو العدل، إلا إذا قال: أنا لا أريد أن يكون على ثلاثة أيام، أنا أريد أن أقسم لواحدة يومين.
نقول: إذَن مقتضى العدل أن تُقْرع بينهن، أما أن تجعله لواحدةٍ دون الأُخْريات فلا، هذا خلاف العدل، أقْرِع بينهن، ومَن خرجت لها القُرعة فيكون لها.