طيب، إذا أقام ثلاثًا عند الثيِّب ورغبتْ أن يبقى عندها سبعًا فله ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمِّ سلمة حين أقامَ عندها ثلاثًا، قال لها:«إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي»(٣). فإذا طلبت أن يبقى عندها سبعة أيام فعلَ، لكن يجب أن يقضي للبواقي كم؟ أربعة أيام الزائدة ولَّا سبعة؟
طالب: سبعة.
طالب آخر: أربعة.
الشيخ: سبعة أيام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة:«إِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي».
إذا قال قائل: لماذا لم يُجعَل للثيب ثلاثة أيام ونصف؛ نصف البكر؟ البكر سبعة أيام، والثيب لماذا لم يجعل ثلاثة أيام ونصف؟
لأن القَسْم هنا لا يمكن، القَسْم مداره على يوم وليلة، فإذا قُلنا: ثلاثة أيام ونصف معناه على نصف يوم، وهذا لا يستقيم.
السؤال الثاني: لماذا خُصَّت البكر بسبعة أيام؟ لماذا لم تُجعَل أربعة عشر يوما أو خمسة أيام؟
الحكمة من ذلك -والله أعلم- أنه سبعة أيام تدور عليها أيام الأسبوع كلها، لأنها سبعة أيام: السبت، والأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة، دارت أيام الأسبوع عليها كلها.
نظير ذلك العقيقة؛ شُرِعت في اليوم السابع لأنه في اليوم السابع تكون أيام الأسبوع قد أتتْ على هذا الطفل، واضح يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب. إذا قال قائل: لماذا يُسَبِّع للبواقي إذا اختارت الثيب سبعًا؟
نقول: لأنها لما اختارت السبع بطل حقُّها الأول وهو ثلاثة أيام، وإلا فمقتضى الحال أن يقول: إذا اختارت التسبيع فإنه يُربِّع للبواقي؛ لأنها إذا اختارت التسبيع ثلاثة أيام من حقِّها، والزائد أربعة يجعله للبواقي، كل واحدة أربعة أيام. لكن نقول: لما اختارت السبع كأنها أسقطتْ حقَّها الأول، فإذا أسقطتْ حقَّها الأول صارت أخذت سبعة أيام، فنعطي الأُخريات سبعة أيام.