للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣] فدلَّ ذلك على أن ملك اليمين لا يجب عليه أن يَقْسم بينهن، فله أن يطأ مَن شاء متى شاء، فإذا قدَّرنا أن عنده أربع إماءٍ مملوكات وصار يأتي لواحدة منهن دائمًا، فهل هو آثم؟

الطلبة: لا.

الشيخ: ليش؟ لقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، وكذلك أمهات الولد؛ لأن أمَّ الولد يطؤها سيدها بمقتضى التسرِّي وليس بمقتضى النكاح.

فمَن هي أمُّ الولد؟

هي التي أتتْ من سيدها بما تبيَّن فيه خلْق الإنسان؛ يعني جامعها سيدها وحملتْ ووضعتْ.

وضعتْ مضغةً قد خلِّقت نقول: هي أمُّ ولد.

طيب، وضعتْ جنينًا حيًّا؟ أمُّ ولد.

وضعتْ مضغةً غير مخلَّقة؟

الطلبة: ليست أمَّ ولد.

الشيخ: ليست أمَّ ولد، نعم.

(وإنْ تزوَّج بِكْرًا أقامَ عندها سبعًا ثم دارَ، وثيِّبًا ثلاثًا، وإنْ أحبَّتْ سبعًا فَعَلَ وقضى مِثْلهنَّ للبواقي) يعني إذا تزوج زوجةً جديدةً إنْ كانت بِكرًا أقامَ عندها سبعة أيام، وإن كانت ثيِّبًا أقام عندها ثلاثة أيام.

البِكْر يقيم عندها سبعًا لسببين:

أولًا: أن رغبة الإنسان في البكر أقوى من رغبته في الثيِّب، فأمهل له في الأمر حتى يقضى نهمته.

وثانيًا: أن البكر لم تستأنس بالرجال، وهذه أول مرة، فتحتاج إلى زيادة مدَّةٍ من أجْل أن تستأنس بالرجل وتألف الرجل.

أمَّا الثيِّب فقد عرفت الرجال وأنستْ بهم من قَبْلُ، ثم الرغبة في الثيب أقل من الرغبة في البكر، فلهذا جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا؛ دليل ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السُّنة إذا تزوَّج البكرَ على الثيِّب أقام عندها سبعًا، وإنْ تزوَّج الثيِّب أقام عندها ثلاثًا (٢). والحكمة كما ذكرتُ لكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>