للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واقتصار المؤلف رحمه الله على الكراهة فيه نظر، والصواب أنه لا يحلُّ للمرأة أن تطلب الخلع إلا إذا كان هناك سبب؛ لحديث: «مَنْ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» (١١)، وهذا يدلُّ على أن ذلك من كبائر الذنوب، وهو حقيقة؛ لأن طلبها الفراقَ وإنْ كان الفراقُ ليس بيدها بل بيد الزوج، طلبها ذلك يؤدِّى إلى كراهة الزوج لها، وإلى تفكُّكِ الأُسرة إن كان هناك أسرة بينهما، فلذلك صار فيه هذا الوعيد، ويأتي إن شاء الله البقية، وقد انتهى الوقت.

طالب: أحسن الله إليكم، ما فهمت (وإلَّا كُرِهَ ووَقَعَ).

الشيخ: نعم، يعني: وإلَّا يكُنْ بهذه الأسباب.

الطالب: الصحيح يحرم إذا كان بلا سبب.

الشيخ: نعم.

الطالب: ثم قُلنا -أحسن الله إليكم- قَبْلُ: إذا كان له في نفسها كراهةٌ شديدةٌ بلا سبب كما في حديث امرأة ثابت بن قيس فلها ..

الشيخ: هذا من الأسباب لطلب الفراق أن تكرهه كراهةً عظيمةً؛ لأنه كما يقول العوام: كُلْ كرهًا، واشربْ كرهًا، والبس كرهًا، ولا تُجالس كرهًا. فهمت؟ أما فهمتم هذا؟

طلبة: بلى.

الشيخ: ترى هذه حكمة عظيمة من العوام؛ يقولون: كُل الأكل ولو لم تشتهِه، اشرب ولم تشتهِ، البس ولم تشتهِ، لكن لا تجالسْ أيش؟ مَن لا تشتهي مجالسته، والمتنبي يقول:

وَمِنْ نَكَدِ الدُّنْيَا عَلَى الْحُرِّ أَنْ يَرَى

عَدُوًّا لَهُ مَا مِنْ صَدَاقَتِهِ بُدُّ

هذا صحيح.

طالب: شيخنا، بارك الله فيك، أشكل عليَّ القول بجواز -على قول المؤلف- بأنه يجوز لأجنبيٍّ أن يأتي للزوج ويعطيه مالًا على أن يخالع زوجته، نعرف أن الخلع يكون من طرف الزوجة ما هو من طرف الزوج.

الشيخ: أيش؟

الطالب: الخلع يتم من طرف الزوجة، يعني هي اللي تطلب.

الشيخ: لا، لو طلبت الزوجة ( ... ) ما صار شئ والزوج لم يوافق.

الطالب: يعطيه مالًا للقبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>