للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي، يعطيه مالًا للقبول، ولهذا نقول: حرام على الإنسان مع استقامة أحوال الزوجين يذهب ليخالع، حرام عليه، هذا من الإفساد بين الزوجين، وهو من أعظم المحرَّمات.

لكن ذكرنا لكم المسألة ثلاثة أحوال، ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

طالب: رجل طلق زوجته ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

الطالب: هل تَحْرُم عليه ( ... ) على التأبيد؟

الشيخ: هذا على قول بعض السلف تحرم عليه على التأبيد؛ كل إنسان خطب امرأةً لا تحلُّ له فيُعاقَب بحرمانها لئلَّا يتجاسر الناس، عرفت؟ لكن جمهور العلماء على أنها تحلُّ له إذا انقضت العِدَّة بعقد صحيح.

طالب: يعني يطلبون الطلاق على ما بقي من المهر.

الشيخ: ما فيه بأس.

الطالب: هل هذا خلع؟

الشيخ: هذا خلع.

الطالب: وكيف تكون رجعة الخلع.

الشيخ: ما فيه رجعة، الخلع لاحظوا أنه إذا خالعت المرأة زوجها فلا يمكن أن يرجع عليها، لكن له أن يتزوجها بعقدٍ جديدٍ ولو في العِدَّة. أفهمتم يا جماعة؟ وهذه تُسمَّى البينونة الصغرى إذا طلَّقَها على عِوَض، البينونة الكبرى أن يطلِّقها آخر ثلاث تطليقات، هذه لا تحلُّ له إلا بعد زوج، والأُولى تحلُّ له بعقد.

طالب: بارك الله فيكم يا شيخ، في هذه الأيام حدثت حادثة أنَّ رجلًا تزوج بامرأةٍ وبعد مدة يسيرة طلَّقَها، وبعد ذلك أخذها رجلٌ آخَر وذهب إلى فندق وتزوجها عُرفيًّا، واكتشفوا أنها كانت تحب رجلًا مِن قَبْل

الشيخ: الثاني.

الطالب: نعم، ففي مثل هذه الأمور الحالية يُستحب أن يُفَرَّق بينهما؟

الشيخ: لا، يجب؛ النكاح الثاني غير صحيح؛ أولًا: أنه في العِدَّة، وثانيًا: أنه بلا ولِيٍّ وبلا شهود.

<<  <  ج: ص:  >  >>