للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحدث هذه الأيام قضية في باكستان صار فيها ضجَّة كبيرة: واحد يحب امرأةً وتزوجها بينه وبينها، قال: أنا أحبكِ، قالت: وأنا أحبكَ، قال: توكلنا على الله، قال: زوِّجيني نفسكِ، قالت: زوَّجتكَ نفسي، قال: قَبِلتُ. وراح العلماء هناك أنكروا هذا وقالوا: هذا لا يصح، وهذا زنى ولا يجوز، فجاء واحد من العلماء الآخرين من المتحذلقين؛ لأن العلماء الأكثر حكموا بوجوب التفريق، قال: هذا ما يجوز أن نفرق بينهما، هذا العقد صحيح؛ لأن فلانًا من العلماء يقول: لا يُشترط الولي، هذه واحدة، وآخَر من العلماء قال: لا يُشترط الإشهاد، وآخَر من العلماء قال: ليس للعقد صيغة؛ فالمسألة خلافية واجتهادية، ولا يجوز أن تفرِّقوا بينهما.

أعوذ بالله، معناه أن كل امرأة تريد أن تزني بشخصٍ تتفق معه هي وإياه، صداقه وتزوِّجه نفسها، هذا لا يقول به أحد من العلماء، حتى لو فرضْنا أن بين العلماء السابقين خلافًا في مثل هذه الأمور ما تقع على هذه الصورة.

طالب: شيخ، لو طلبت الخلع ( ... )؟

الشيخ: هذه مسألة مهمة، يعني لو طلبت الخلع فرفضَ هل يُجبَر؟

نقول: أمَّا بدون عِوَض فلا يُجبَر إلا بعِوَض يرضاه، فإذا قالت: أنا مستعدة أردُّ عليه كل المهر، فهل يجبر؟

فيه خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: يُجبر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس أيش؟ «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا» (٩).

وجمهور العلماء يرون أنه لا يُجبر، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا» للإرشاد الذي يُقصد به حلُّ المشكلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>