والصواب أننا إذا علمنا أنها لن تستقيم الحال وأنهما سيكونان من إشكالٍ إلى آخَر فإنه يجب أن يَقْبل، فإن لم يَقْبل طلَّق عليه الحاكم، ولا تستقيم الأمور إلا بهذا؛ لأنه أحيانًا النساء ما تستطيع الصبر على الزوج، خصوصًا إذا كانت ملتزمة وتزوَّجته على أنه ملتزم ثم تبيَّن بعد ذلك أنه ليس بملتزم، هذه لا يمكن أن تصبر عليه، يُجبرها أن تبقى مع شخصٍ ترى أنه لا يليق بها؟ ! ما يمكن هذا.
***
طالب: وإنْ وَقَعَ بلفْظِ الخلعِ أو الفَسْخِ أو الفداءِ ولم يَنْوِهِ طلاقًا كان فَسْخًا لا ينقص عدد الطلاق.
ولا يَقَعُ بمعتدَّةٍ من خُلعٍ طلاقٌ ولو واجهها به، ولا يصح شرط الرجعة فيه، وإنْ خالعها بغير عِوَضٍ أو بمحرَّمٍ لم يصح، ويقع الطلاق رجعيًّا إن كان بلفظ الطلاق أو نيَّته.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
سبق لنا أن الخلع هو الفَسْخ في اللغة، وفي الشرع: فراقُ الزوجة بعِوَضٍ بألفاظٍ مخصوصةٍ هي الفَسْخ والخلع والفداء وما أشبهها.
ما معنى قول المؤلف: (مَن صحَّ تبرُّعُه من زوجةٍ وأجنبيٍّ صحَّ بَذْلُه لعِوَضه)؟
طالب: أن بَذْل العوض في الخلع لا يصح إلا ممن يصح تبرُّعه؛ فمثلًا وليُّ اليتيم لا يصح للخلع لأنه لا يصح تبرُّعه.
الشيخ: طيِّب، كمِّل، معنى قوله: (من زوجةٍ وأجنبيٍّ).
الطالب: والأجنبي، ظاهر كلامه أن الأجنبي يصح ( ... ).
الشيخ: ويكون الخلع من الزوجة بأن تبذل العوض للزوج أو ..
الطالب: من أجنبي عنها.
الشيخ: من أجنبي عنها أحسنت.
هل يجوز للإنسان أن يأتي إلى الشخص ويقول: هذه خمسون ألفًا وخالعْ زوجتك؟
الطالب: ظاهر كلام المؤلف هذا، ولكن الصحيح أنه لا يجوز؛ لأن فيه تفريقًا بينهما.
الشيخ: لا، ( ... ) ليس يصح عند أهل العلم.
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: ما هو التفصيل؟