للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: إن كان اجتهادًا؛ إنْ كان الرجل محسنًا ويريد أن يحلَّ مشكلًا فيُقبل، أمَّا إن كان الرجل له غرض أن يفرِّق بين الرجل وزوجته لشيء في نفسه فلا يصح، وإنْ كان يريد أن يتزوج المرأة فإن ذلك ( ... ).

الشيخ: إحنا ذكرنا أمس في الدرس الماضي أنه ثلاث حالات.

طالب: شيخ، إما للإضرار بالزوجة، أو للتزوج بها، أو لمصلحة، والحالتان الأوليان لا يصح، والثالثة يجوز.

الشيخ: إما أن يكون لمصلحة الزوجة بأنْ يأتي إنسان يعرف حال الزوجة مع زوجها أنها حال سيئة وتعيسة، والزوجة متبرِّمة تريد الفراق، فيأتي إنسان إلى الزوج ويقول: يا فلان، اخلع زوجتك وهذه مثلًا كذا وكذا من الدراهم. لا بأس، هذا مُصلِحٌ ومأجورٌ ومثابٌ على ذلك.

وإما أن يكون للإضرار بالزوجة؛ عرف أنها مع زوجها في حال سعيدة فأراد أن يضُرَّ بها، فذهب إلى الزوج وأعطاه أموالًا لأجل أن يخالع زوجته، هذا أيش هو؟

طالب: محرَّم.

الشيخ: هذا حرام لا شكَّ وعدوان.

الثالث: أن يفعل ذلك لمصلحته هو بنفسه، هو لا يريد الإضرار بالزوجة ولا الإضرار بالزوج، لكن يريد أن يتزوج المرأة، فهذا أيضًا حرام، وقد أنكره الإمام أحمد رحمه الله إنكارًا شديدًا وقال: من يفعل هذا؟ !

طيب، هل يمكن يكون للإضرار بالزوج؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: التعليل ما هو صحيح، لكن نعم، ما يمكن يكون الإضرار بالزوج؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لكن الزوج يقول: لا، الزوج إذا كان يرغب زوجته سيقول: لا، لو يعطيه ملء الأرض ذهبًا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ناقص العقل هذه مشكلة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) الزوج.

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>