الشيخ: لا، هو يمكن أن يكون الإضرار بالزوج بأن يكون الزوج ما هو ناقص عقل كما قال الأخ، الزوج رجل يحب الدنيا مثلًا، وجاءه إنسان وطمَّعه بالمال؛ قال: أنا بأعطيك مثلًا كذا وكذا من المال. هذا طَمِع وقال: غدًا أُخالعها، آخذ ها المال وبعدين ( ... ) مرة ثانية، فهذا لا يجوز، وإن كان لم يُذكر هذا في كتب الفقهاء الإضرار بالزوج، لكن الواقع أنه ممكن، المهم أنه لا يجوز، متى كان الخلع يُقصَد به الإضرار فهذا حرام.
طيب، مسألة ولي اليتيم إذا رأى من مصلحة اليتيم أن يخالع زوجتَه، وأعطى زوجته من مال اليتيم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز؟ ما تقولون؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم يجوز إذا كان من مصلحة اليتيم، نعم، هذا إنسان مثلًا زوَّجه أبوه وهو صغير له عشر سنوات بامرأةٍ أعجبت الأبَ، فزوجه إياها برضاه، وبعدين توفي الأب، وكانت هذه الزوجة نكدًا على اليتيم؛ تأخذ ماله يعني مثلًا يعطيه وليه في النفقة وتشتري به أشياء ما لها داعي، وعرف أن هذه ستؤذي اليتيم وتضره، هل له أن يخالع بشيء من ماله هو؛ من مال اليتيم؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأن هذا لمصلحة اليتيم.
ذكر المؤلف رحمه الله حالات يجوز فيها الخلع، ما هذه الحالات؟
طالب:( ... ).
الشيخ: خلق زوجها، هذا واحد.
الطالب:( ... )
الشيخ: لا، ما شاء الله، إذا صار ما يعلم مخالف نقل الإجماع.
الطالب:( ... ).
الشيخ: بعد أن رأيتَه، الله يهديك.
طالب: ذكرنا سوء الْخُلُق، وسوء الخِلْقة، وأن يكون ناقص الدين، وأن تخشى أن تترك حقًّا له إذا بقِيتْ معه.
الشيخ: تمام هذه المسائل الأربع ذكرها المؤلف.
مَن هي الصحابية التي خالعتْ زوجها وأَمَر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أن يوافق؟
طالب: امرأة ثابت بن قيس.
الشيخ: امرأة ثابت بن قيس، ماذا قالت للرسول صلى الله عليه وسلم؟