الشيخ:«اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»(٩). صح، دلَّ هذا على أن المرأة ربما تكره زوجها لا لِخُلُقه ولا لنقص دينه، ولكن لا تريده، ففي هذه الحال نقول للزوج: طلِّقها وخذ الخلع.
إذا أَبَى فهل للقاضي أن يُجبره على ذلك؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، الدليل؟
الطالب:( ... ) قال له: «طَلِّقْهَا»( ... ).
الشيخ:«اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا». لو قال قائل: هذا للإرشاد؟
الطالب: نقول: إن الأصل لغير الإرشاد.
الشيخ: الأصل في الأمر أنه لغير الإرشاد، وأيضًا هذا لدفع أذيَّة، ودفع الأذيَّة عن المسلم واجب بقدر الإمكان، فالصواب أنَّ أمْر الرسول لثابت أنه أمْرٌ للإلزام، وأن للقاضي أن يُلزم الزوج بأن يخالع ما دام بيُرَدّ عليه ماله وهو قد استمتع من الزوجة بما شاء الله أن يستمتع، وربما كانت بقِيتْ عنده سنة أو سنتين وهو يستمتع بها، وبيجيئه المهر كاملًا.
طيب، إذا منعها حقَّها من أجل أن تملَّ وتبذل الخلع؟ ( ... )
***
بسم الله الرحمن الرحيم
قال:(فإنْ عَضَلَهَا ظُلْمًا للافتداء). (عَضَلَها) أي: منعها حقَّها. (ظُلمًا) أي: بغير حقٍّ، وعُلِم منه أن منْعها حقها قد يكون لغير ظلم، وذلك فيما إذا نشزت؛ فإن المرأة إذا نشزت فلزوجها أن يمنعها من النفقة ومن القَسْم وغير ذلك من حقوقها، لكن إذا لم يكن ذلك لهذا السبب وإنما منعها ظلمًا (للافتداء) هذه اللام للتعليل؛ أي: عَضَلها للافتداء، ويش معنى الافتداء؟ أنْ تفدي نفسَها بشيء من المال؛ لقوله تعالى:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}[البقرة: ٢٢٩].