(ولم يكن لزِناها) يعني لم يكن هذا العضْل لأنها زنتْ، والإنسان إذا زنت امرأتُه سقطتْ من عينه نهائيًّا، حتى لو فُرِض أنها تابت وأنابت إلى الله عز وجل واستقامت على الدين فإن ذلك الزنى سوف يخدشها عند الزوج، ولا سيَّما أنه يتعلق بمسألة الفروج ومسألة النسل والأولاد. المهم إذا كان لزِناها منع حقَّها؛ لأنها زنت من أجل أنْ أيش؟ تفتدي وتختلع.
(أو نشوزِها) يعني تَرَفُّعها عن القيام بحقِّ زوجها، وهذا ربما يقال: إنه هو مفهوم قوله: (ظلمًا).
(أو تَرْكِها فرضًا) أي: من الصلوات؛ يعرف أن هذه الزوجة ما تصلي الفجر إلا إذا قامت، متى قامت ولو بعد طلوع الشمس بساعةٍ مثلًا صلَّتْ، هذا لا شكَّ أن الزوج الذي يتقي الله ما يرضى بهذا، فعَضَلَها بعضَ الحقِّ لعلها تصلي، ما صلَّتْ، نقول: لكَ أن تعضلها حتى أيش؟ تفتدي؛ تقول: أعطيك المهر وطلِّقني.
(ففَعَلتْ) يعني: خالعت.
(أو خالعت الصغيرةُ والمجنونةُ والسفيهةُ، أو الأَمَةُ بغير إذْنِ سيِّدها لم يصح) الخلع.
إذا خالعت الصغيرة بشيءٍ من مالها فإن الخلع لا يصح، لماذا؟ لأن الصغيرة لا يصح تبرُّعها، فإن خالع وليُّها عنها من ماله لتضرُّرها بهذا الزوج جاز؛ لأن ذلك لمصلحتها.
(أو المجنونة) خالعت المجنونة؛ إنسان معه امرأة مجنونة -نسأل الله العافية- وكان من الأول يظن أنه سيحملها بجنونها، لكن عجز فصار يؤذيها وقال: تحبِّين تتخلصين مني. قالت: نعم. قال: أعطِني مهري. فأعطتْه مهره وهي مجنونة، فالخلع لا يصح؛ لأنها ليس لها تصرُّف.
(والسفيهة) السفيهة هي التي لا تُحسن التصرف في مالها، بالغة عاقلة لكن لا تُحسن التصرف في المال، فإذا خالعت فإنه لا يصح الخلع، لكن كما قلنا لكم قبل قليل: إذا كان ذلك من وليِّها لمصلحتها فلا بأس.
(أو الأَمَة بغير إذْن سيِّدها) فإنَّ خُلْعها لا يصح؛ لأن الإذن في فَسْخ النكاح للسيد، فإذا خالعت بغير إذن سيدها لم يصح الخلع.