ثم قال:(ووَقَعَ الطلاقُ رجعيًّا إن كان بلفظ الطلاق أو نيَّته) يعني كلما لم يصح الخلع فهو طلاقٌ إن كان بلفظ الطلاق أو نيَّته، فإذا خالع الصغيرةَ بشيء من مالها؛ يعني لعب على الصغيرة وتزوجها ولها أربع عشرة سنة، ولم تعجبه، فلعب عليها؛ قال: تبغين تفتكِّين من هذا، قالت: نعم، قال: أعطِني مهري، فخالعت على المهر فقال: خلعتُ زوجتي على مهرها، ماذا يكون؟ يقول المؤلف رحمه الله: الخلع لا يصح، لكن يقول: يقع الطلاق رجعيًّا إن كان بلفظ الطلاق أو نيَّته؛ بمعنى أن الخلع الذي صدر من الزوج يكون طلاقًا رجعيًّا، إلا إذا كان هذا آخِر طلقة فيكون بائنًا، بشرط أن يقع بلفظ الطلاق أو نية الطلاق، فإن وقع بغير ذلك فإنه لا يقع لا طلاق ولا خلع، الكلام واضح للجميع؟
طلبة: واضح.
طالب: غير واضح.
الشيخ: الصورة: رجلٌ تزوج امرأةً لها أربع عشرة سنة، صغيرة ولَّا كبيرة؟ صغيرة، فخالعها؛ يعني قال: أعطِني مهري خمسين ألف ريال وأخلعك، قالت: خذ، هذا المهر، فخالعها، الخلع لا يصح لفوات شرطه؛ وهو كون المتبرِّع به جائز التبرع، وهذه المرأة غير جائزة التبرع، فالخلع إذَن لا يصح.
ماذا يكون؟ هل نقول الآن: الزوجة معه، أو طلقت، أو ماذا؟
نقول: الرجل قال: خلعت زوجتي على كذا، لم يقل: طلَّقت، ُ فإن كان أراد الطلاق بكلمة (خلعت زوجتي) وقع الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(١٢).
وإن قال: ما نويتُ الطلاق، لكن خالعَ بلفظ الطلاق؛ بدلًا من أن يقول: خالعت زوجتي بهذا القدر، قال: طلَّقتُ زوجتي، فإنه يقع الطلاق، ولهذا قال:(وَقَعَ الطلاقُ ... إنْ كان بلفظ الطلاق أو نيَّته).