نقول: ننظر؛ إذا كان هذا آخِر ثلاث تطليقات صارت بائنًا منه؛ لأنه إذا طلَّق الإنسان زوجته آخِر تطليقات بانت منه، وإن كان هذا هو الثاني أو الأول فالطلاق رجعيٌّ، له أن يُراجع، هذا كلام المؤلف رحمه الله.
والصحيح أنه لا يقع طلاقٌ ولا خلعٌ، لماذا؟ لأن هذا الزوج إنما طلَّق أو خالع بناءً على حصول المال، والمال الآن لم يحصل له، فكأن طلاقه معلَّق على شرط، فالصواب أنه لا يقع الطلاق؛ لأن هذا الطلاق إنما كان من أجل العِوَض الذي يأخذه، والآن ليس له أن يأخذ العِوَض فنقول: كأنك لم تفعل شيئًا ولم تطلق عليك الزوجة.
طالب:( ... ) الطلاق؟
الشيخ: لا، ما هو لازم، هو أصل الخلع ما يكون بلفظ الطلاق، أصل الخلع أن يكون بلفظ الخلع؛ يقول: خالعتُ زوجتي، أو فاديتُ زوجتي، أو فسختُ نكاح زوجتي، لكن أحيانًا يقول: طلقتُ، كما قال الرسول لثابت:«طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»(٩).
طالب: شيخ، بارك الله فيك، الفقهاء جميعًا يستدلُّون على مسألة الخلع بحديث ثابت، وهنا يقول يا شيخ: إنه يقع طلاقًا إذا كان بلفظ الطلاق، النبي صلى الله عليه وسلم قال له:«طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»، يعني بلفظ الطلاق، ومع ذلك كان خلعًا.
الشيخ: إي، كيف يعني يكون ( ... )؟
الطالب: أليس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»؟
الشيخ: بلى.
الطالب: بمعنى سيقول: هي طالق. وكان خلعًا؟
الشيخ: إذا قال الرسول: «طَلِّقْهَا» وطلَّقَها، ما هو طلاق هذا؟
الطالب: خلع.
الشيخ: لا، العلماء يقولون: إذا كان الفراق على عِوَضٍ نظرنا؛ إن كان بلفظ الفسخ فهو خلع، وإذا كان بلفظ الطلاق فالرسول قال:«طَلِّقْهَا»، وإذا قال الرسول كلامًا وجب أن ينزل على المعنى الشرعي، وعلى هذا يكون الفراق الذي بعوض تارةً خلعًا لا ينقص به عدد الطلاق وتارةً يكون طلاقًا.