للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكما ذكرنا لكم أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن الخلع فسخٌ سواء وقع بلفظ الطلاق أو بغير ذلك، وذكرنا لكم استدلاله بالآية، وأن ابن عباس رضي الله عنه سبقه في ذلك وقال: كلُّ طلاقٍ جازه المالُ فهو خلعٌ (٨). وقلتُ لكم: إن هذا هو الأقرب لولا أن رسول الله قال: «طَلِّقْهَا»، وإذا قال الرسول: «طَلِّقْهَا» وجب أن يُحمَل على الطلاق المعروف.

طالب: ( ... ) امرأة كانت متزوجة أبغضت زوجها ( ... ).

الشيخ: إي نعم، ثم؟

الطالب: ( ... )؟

***

طالب: ( ... ) إنْ كان بلفظ الطلاق أو نيَّته.

وما صحَّ مهرًا صحَّ الخلعُ به، ويُكره بأكثر مما أعطاها، وإنْ خالعتْ حاملٌ بنفقةِ عدَّتِها صحَّ،

ويصحُّ بالمجهول، فإنْ خالعتْهُ على حملِ شجرتها أو أَمَتِها أو ما في يدها أو بيتِها من درهمٍ أو متاعٍ أو على عبدٍ صحَّ، وله مع عدم الحملِ والمتاعِ والعبدِ أقلُّ مُسَمَّاه، ومع عدم الدراهم ثلاثةٌ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

سبق لنا أنَّ الخلع إذا وقع بلفظ الفسخ أو الفداء كان فسخًا، وإنْ وقع بلفظ الطلاق كان طلاقًا،

هذا هو المذهب: أنه إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاقٌ وإن كان فيه عِوَض، واستدلُّوا لذلك بحديث ثابت بن قيس أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (٩). فقال: «طَلِّقْهَا»، وأكَّد ذلك بقوله: «تَطْلِيقَةً»، والتأكيد يرفع نيَّة المجاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>