للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان هناك ضرورة لكن تندفع بغيره فلا ضرورة ما يجوز، وإن كان هناك ضرورة لكن ما يتحقق أن تندفع به فلا يجوز.

وبهذا نعرف أن التداوي بالمحرَّم حرام، وإن كان بعض العامة يقولون: التداوي بالمحرم حلال؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.

التداوي بالمحرم حرام، السبب لأنه قد يُشْفَى بدونه، وكثير من الناس شُفِيَ بدون أن يعالج، يشرف على الموت ثم يُشْفِيه الله، هذه واحدة.

ثانيًا: أنه لو فُرِضَ أنه اضطر، هل تندفع الضرورةُ به، قد يُشْفَى، وقد لا يُشْفَى حتى لو استعمل الدواء.

بعض الناس يقولون: إن الكحة دواها شرب لبن الحمير؛ ويقولون في القاعدة المعروفة: (دواء الشهَّاقة لبن النهاقة) هذه من فطرهم، نقول: هذا غير صحيح؛ لأن الله قد يشفيه بدون هذا.

ثم هناك أدوية ثانية يُشْفَى بها، والثاني: لأنه قد يَشْرَب لبن النهَّاقة -كما يقولون- ومع ذلك لا يُشْفَى. وليتهم قالوا: (دواء الشهَّاقة لبن الناقة)، لكن الله يعافينا.

إذن استفدنا قاعدتين؛ القاعدة الأولى: أن الحاجة تبيح المكروه، والثانية أن الضرورة تبيح المحرم ( ... ).

ويستدل له (آنية)، لكننا نقول: لماذا لا نجعلها معطوفة على (ذبائحهم)؟ لفساد المعنى، هذه العلة، لو قلت: ولو لم تحل ذبائحُهم وثيابهم، صار المعنى ولو لم تَحِل ثيابهم، ولا أحد يقول: إن ثياب الكفار ما تحل إلا إذا كانوا معروفين بملابسة النجاسة، ففيها خلاف، المهم أنها معطوفة على آنية ( ... ).

النظرية من وجهين؛ الوجه الأول أنها علة في مقابلة النص، فتكون مُهْدَرَةً باطلة، والوجه الثاني أن نقول: إن النظر الصحيح عندما يتأمل الإنسان يدل على أن القياس الصحيح ما دلَّ عليه النص، من كونه يَطْهُر بالدباغ.

طالب: الجواب عن ( ... ) بأنه يطهر.

الشيخ: بأنه يَطْهُر؟ ! ما فيه جواب؛ لأن هذا هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>